responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 652
والذي نذهب إليه، وهو الذي اختاره المرتضى رحمه الله [1] في كتابه [2] في ابطال القياس: " ان القياس محظور استعماله في الشريعة، لان العبادة لم تأت به، وهو مما لو كان جائزا في العقل مفتقرا في صحة استعماله في الشرع إلى السمع القاطع للعذر [2]. ويلحق بهذا في القوة الطريقة التى كان ينصرها شيخنا [3] رحمه الله من منع حصول الظن وفقد الامارات التي يحصل عندها الظن. وذكر المرتضى رحمه الله ان لهذه الطريقة بعض القوة [4]. ونحن نتكلم على هذه المذاهب كلها على وجه الاختصار، ثم نبين نصرة ما اخترناه من بعد انشاء الله. إرشاد الفحول: 296، الابهاج 3: 11، شرح المنهاج 2: 638 ".

[1] سيدنا المرتضى رحمه الله.
[2] قال الشريف المرتضى في كتاب " الذريعة إلى اصول الشريعة " 2: 675. (والذي نذهب إليه ان القياس محظور في الشريعة استعماله، الان العبادة لم ترد به، وإن كان العقل مجوزا ورود العبادة باستعماله).
[3] هو أبو عبد الله محمد بن النعمان، الشيخ المفيد - رحمه الله - حيث قال في التذكرة بأصول الفقه: 38 ": " فأما القياس والرأي فإنهما عندنا في الشريعة ساقطان لا يثمران علما، ولا يخصان عاما، ولا يعمان خاصا، ولا يدلان على حقيقة "، وقد شرح الشريف المرتضى في (الذريعة 2: 683 - 681) استدلال الشيخ المفيد على ابطال القياس شرحا وافيا.
[4] الذريعة 2: 683. (*
نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 652
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست