responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 650
واختلف من نفاه. فمنهم: من احال ورود العبادة به جملة، وانكر أن يكون طريقا لمعرفة شئ من الاحكام، وربما أحال من حيث تعلق بالظن [1] الذي يخطئ ويصيب، أو من حيث يؤدى إلى تضاد الاحكام وتناقضها. ومنهم: من ابطله من حيث لا سبيل إلى العلم بماله يثبت الحكم في الاصل، ولا إلى غلبة الظن في ذلك لفقد دلالة وامارة تقتضيه، وهذه الطريقة التي كان ينصرها واهم المذاهب في ذلك مذهبان: المذهب الاول: إن القياس اصل من اصول التشريع ومصدر لاستنباط الاحكام الشرعية، وتعد حجة شرعية، بمعنى ان القياس اصل ودليل نصه الشارع ليستنبط منه من هو اهل الاستنباط الحكم الشرعي، وشأنه في ذلك شأن الكتاب والسنة والاجماع. وهذا هو رأي جمهور أهل السنة من السلف والخلف، ولكنهم اختلفوا في ذلك، فمنهم من يرى جوازه عقلا وشرعا، ومنهم من يرى وجوبه عقلا ويأتي الشرع مؤكدا له، وآخرون يرون وجوبه عقلا فقط وغيرهم يرى وجوبه عقلا وشرعا. المذهب الثاني: ان التعبد بالقياس مستحيل وممنوع عقلا وشرعا. وهذا رأي الامامية والظاهرية. وأما المذاهب المتفرعة عن هذين المذهبين فهي: 1 - القول بالمنع شرعا (لا عقلا) عن العمل بالقياس في الاستنباطات الشرعية، وهذا هو رأي الامامية استنادا الى تواتر اخبار اهل البيت - عليهم السلام - في الردع عن العمل به. 2 - القول باستحالة التعبد بالقياس عقلا، وهو رأي بعض المعتزلة كالنظام، والظاهرية. 3 - القول بوجوب التعبد بالقياس عقلا. 4 - القول بأنه لا حكم للعقل في القياس بإحالة ولا إيجاب ولكنه في مظنة الجواز. 5 - القول بوجوب التعبد به شرعا وإن لم يوجبوه من وجهة عقلية، وهذا قول بعض الشافعية. 6 - القول بالجواز العقلي ووقوع التعبد الشرعي، وهو قول جمهور اهل السنة. انظر " المعتمد 2: 200 التبصرة: 419، المستصفى 2: 56 الاحكام للآمدي 4: 272، للمع: 930، شرح اللمع 2: 760، الذريعة 2: 675، التذكرة باصول الفقه: 38، روضة الناظر: 251، المنخول: 330، ميزان الاصول 2: 798 اصول السرخسي 2: 118، ارشاد الفحول: 296، الابهاج 3: 11، شرح المنهاج 3: 638، الاصول العامة للفقه المقارن: 358 - 303، مباحث العلة في القياس: 55 - 40 والمصادر الواردة فيه، ملخص ابطال القياس والرأي لابن حزم، الاحكام لابن حزم 7: 483 - 368 و 8: 519 - 487 ".

[1] في الاصل: بطن. (*
نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 650
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست