responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 544
اختاره شيخنا أبو عبد الله [1] (رحمه الله). ولا خلاف بين اهل العلم ان القرآن لا ينسخ باخبار الاحاد، الا أن من اجاز نسخ القرآن بالسنة المقطوع بها، يقول: كان يجوز نسخه ايضا باخبار الاحاد ولكن الشروع منع منه، وهو الاجماع على ان خبر الواحد لا ينسخ به القران، والا كان ذلك جائزا، كما ثبت عندهم تخصيص عموم القران وبيان مجمله باخبار الاحاد. ولي في هذه المسألة نظر، الا اني اذكر ما تعلق به كل واحد من الفريقين على ضرب من الايجاز: فاستدل [2] من قال بجواز ذلك: انه إذا اوجبت السنة المقطوع بها العلم والعمل ساوت الكتاب في ذلك، فيجب جواز حصول نسخها كما يجوز أن يبين بها، ويخص بها، وانما لا يجوز نسخه بخبر الواحد للاجماع الذي ذكرناه والا كان ذلك جائزا. وقالوا ايضا: النسخ إذا كان واقعا في الاحكام التي هي تابعة للمصالح، وكانت السنة في الدلالة على الاحكام كالقرآن لا يختلفان، فيجب جواز نسخه بها. قالوا: ومزية القرآن في باب الاعجاز على السنة لا يخرجها من التساوى فيما ذكرناه، يبين ذلك ان نسخ الشريعة انما يصح من حيث كان دلالة على ان الحكم المراد بالاول اريد [3] به إلى غاية وقد علم ان قوله تعالى كذا وإذا كان وحيا ولم يكن قرانا في باب الدلالة على ذلك كالقرآن، فكذلك حال السنة في ذلك يجب أن يكون حال القرآن في جواز نسخ القرآن به، لان الذي يختص القرآن به من الاعجاز لا تأثير له راجع المصادر الواردة في هامش رقم

[1] [1] قال الشيخ المفيد في (التذكرة باصول الفقه: 43): " العقول تجوز نسخ... الكتاب بالسنة والسنة بالكتاب، غير ان السمع ورد بان الله تعالى لا ينسخ كلامه بقوله: (ما ننسخ من آية أو ننسها) الاية، فعلمنا انه لا ينسخ الكتاب بالسنة ".
[2] في الاصل: وستدل.
[3] في الاصل: ان يريد. (*
نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست