responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 537
فصل [ 8 ] " في نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة ونسخ الاجماع والقياس وتجويز القول في النسخ بهما " لا خلاف بين اهل العلم ان نسخ الكتاب بالكتاب يجوز (3)، والعلة في ذلك بينة، وذلك لانهما في وجوب العلم والعمل سواء، فكما يجوز تخصيص احدهما بصاحبه، فكذلك يجوز نسخ احدهما بالاخر. ولا يلزم على ذلك دليل العقل الذي لا ينسخ الكتاب به، لانا قد بينا ان من شرط النسخ أن يكون واقعا بدليل شرعى. فاما معنى النسخ: فقد يقع بدليل العقل، وقد وقع ما قلنا انه، جائز لان الله تعالى نسخ الاعتداد حولا بالاعتداد اربعة اشهر وعشرا، ونسخ الصدقة قبل المناجات، ونسخ ثبات الواحد للعشرة، كل ذلك بالكتاب، وان كان المنسوخ به ثابتا. (1) زاد في الحجرية: في النسخ. (2) في الاصل: فيهما. (3) انظر " ميزان الاصول 2: 1005، الذريعة 1: 455، التذكرة باصول الفقه: 43، الاحكام للآمدي 3: 132 اللمع: 59 شرح اللمع 1: 498، شرح المنهاج 1: 477، المعتمد 1: الاحكام لابن حزم: 505، اصول السرخسي 2: 67، روضة الناضر: 77، المنخول: 292، ارشاد الفحول: 28 4 ". (*)

نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست