responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 467
فصل [ 11 ] " في القول في دليل الخطاب، واختلاف الناس فيه " اختلف اهل العالم في أن الحكم إذا علق بصفة الشئ هل يدل على أن حاله مع انتفاء ذلك الوصف بخلاف حاله مع وجوده، أم لا يدل، بل يحتاج إلى بيان ودليل سواه ؟ فذهب الشافعي وأكثر أصحابه إلى أن الحكم إذا علق في الموصوف بصفة دل على انتفاء ذلك الحكم إذا زالت تلك الصفة [1]، قاله في مسائل كثيرة [2]. وتجاوز بعضهم إلى أن قال: إن الحكم إذا علق بعين دل على أن غيره

[1] وهذا مذهب مالك، وأحمد بن حنبل، والأشعري وأكثر أتباعه، وجماعة من المتكلمين، والفقهاء، واللغوييين كأبي عبيدة بن معمر بن المثنى. انظر: " المعتمد 1: 149، التبصرة: 218، الأحكام للآمدي 3: 70، شرح اللمع 1: 428، الإبهاج 1: 235، المنخول: 213، تقريب الوصول: 79 ". هذا وذهب بعض أصحاب الشافعي كاجويني والغزالي (في المنخول دون المستصفى) إلى الفرقة بين الصفة المناسبد مع الحكم كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " في سائمة الغنم زكاة " فقالوا فيه بالمفهوم، وبين الصفة التي لا توجد فيها مناسبة الحكم كقول القائل " الأبيض يشبع إذا أكل " فقالوا فيه بعدم المفهوم.
[2] انظر فتوى الشافعي في الام 2: 4 و 20 حيث ذهب إلى أنه إذا علق الحكم في الشئ على صفة من صفاته دل على أن ما عداها يخالفة
نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست