responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 56
لاحالة القول في ذلك. وقد وضع قولنا: (النكاح) للوطء حقيقة، والعقد (1) مجازا، وارادة أحدهما لا تمنع من ارادة الاخر، فلا مانع من أن يراد جميعا بالنكاح (2). فان قيل: الذى يمنع من ذلك انه لا يجوز استعمال العبارة فيما وضعت له والعدول بها عما وضعت له في اللغة، فلذلك منعت من أن يراد جميعا بها، لان ذلك يتنافى استعمالها (في ما وضعت له) (3). قيل له: ان العبارة تستعمل فيما وضعت له إذا قصد بها افادة ذلك، وان لم يقصد المعبر إلى (4) ان يستعملها فيما وضعت له. فان قيل: فان ارادة الوطء والعقد بهذه الكلمة يتعذر، ونجد تعذر ذلك من أنفسنا، فلذلك منعت من أن يرادا جميعا بها ! قيل له: انه ان ما ادعيت تعذره نحن نجده منا مأتيا فلا معنى لتعلقك به. هذه الفاظه بعينها قد سقناها على ما ذكرها في كتاب (5) (العمد) (6). وهذا المذهب (7) * أقرب إلى الصواب من مذهب أبى عبد الله (8) وأبى هاشم (9)، وما ذكره سديد واقع موقعه. والقول في الكناية والصريح يجرى أيضا على هذا المنهاج. وقوله: " أو لامستم النساء " (10) ما كان يمتنع أن يريد به الجماع واللمس باليد،

نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست