responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 387
منفيان عنه تعالى. فنظير الجملة المؤكدة ان يقول: (اقتلوا المشركين) ثم يعطف على ذلك فيقول: (واقتلوا الكفار). ونظير الجملة المخالفة ان يقول: (اقتلوا المشركين وخذوا غنائمهم واسبوا ذراريهم) أوما يجرى مجرى ذلك. ونظير المتضادة أن يقول: (اقتلوا المشركين ولا تقتلوا الكفار) فان ذلك ينفى ما اثبتته الجملة الاولى وذلك لا يجوز على الحكيم تعالى. وإذا كانت الجملة الثانية اخص من الجملة الاولى أو اعم منها وان كانت تقتضي مثل حكم الاولة كانت تأكيدا أو ذكر التفخيم ما ذكر في الاولى وعلى ذلك يحمل قوله: (من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل) (1) وكذلك قوله: (فيها فاكهة ونخل ورمان) (2) فان ذلك اما ان نحمله على التأكيد أو على تفخيم سائر ما افرد بالذكر. وعند من قال بدليل الخطاب من اصحاب الشافعي وغيرهم ان افراد بعض ما تناوله لفظ العموم بالحكم يدل على انه اراد بالعموم الخصوص (3) وعلى هذا حمل

نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست