responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 385
حمل اول الاية عليه. ومثل قوله: (لا جناح عليكم ان طلقتم النساء) (1) ثم قال بعد ذلك (الا أن يعفون) (2) فكان اول الاية عاما في جميع النساء وان كان جواز العفو مخصوصا بمن يملك امره منهن ويصح عفوهن دون من لا يصح ذلك منه فلا يجب تخصيص اول الاية بهن بل كان عاما في سائر النساء. وكذلك إذا ذكرت جملة عامة وعطف عليها جملة خاصة لا يجب من ذلك حمل الادلة عليها بل يجب حمل الاولى على عمومها والثانية على خصوصها وذلك نحو قوله: (والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء) (3) ثم قال بعد ذلك عاطفا على ذلك: (وبعولتهن احق بردهن) وذلك يختص الرجعيات ولا يجب من ذلك حمل اول الاية عليه بل كان عاما فيهن وفي غيرهن ممن لا يمكن مراجعتهن. ومثل ذلك قوله تعالى: (واللائى يئسن من المحيض من نسائكم) (4) كان ذلك عاما في جميعهن ثم قال: (واولات الاحمال أجلهن ان يضعن حملهن) ولا يجب من ذلك حمل اول الاية عليهن ولذلك نظائر كثيرة. والذي ينبغي ان يحصل في هذا الباب (5) * انه إذا ورد لفظ عام ثم وصف

نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست