نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 382
فصل [ 19 ] (في ذكر ما يخص في الحقيقة وما يخص في المعنى وما لا يجوز دخول التخصيص فيه) الادلة على ثلاثة اضرب: منها: ما هو عام من جهة اللفظ. ومنها: ما هو عام من جهة المعنى. ومنها: ما ليس بعام لا لفظا ولا معنى. فاما ما هو عام لفظا: فالتخصيص يجوز أن يدخله بجميع الادلة التي ذكرناها التي يخص بها العموم وذلك لا خلاف فيه. واما ما هو عام من جهة المعنى فعلى ضربين: احدهما: قياس. والاخر: استدلال. فاما القياس: فعندنا انه ليس بدليل اصلا ومن قال انه دليل واجاز تخصيص العلة جوز تخصيصه ومن لم يجز تخصيص العلة لم يجز ذلك. فاما الاستدلال: فنحو دليل الخطاب وفحوى الخطاب ونحو ان ينص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حكم في عين ثم علم بالدليل ان حكم غيره حكمه
نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 382