responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 380
بين الفاظ الجموع وبين لفظة (من) و (ما) وغير ذلك إذا دل الدليل عليه. وفي الناس من قال: يجوز أن يخص إلى أن تبقى ثلاثة ثم لا يجوز دخول التخصيص فيه نحو قوله: (اقتلوا المشركين) (1) لا يجوز أن يريد به اقل من ثلاثة وفصل بين ذلك وبين من قال: جاز تخصيص لفظة (من) إلى أن يبقى منها واحد (2). والذي يدل على ما اخترناه: انا قد دللنا (3) على ان لفظ العموم متى استعمل في غير الاستغراق كان مجازا وإذا كان مجازا فلا فرق بين استعماله في الواحد وبين استعماله فيما هو أكثر منه يبين ذلك انه لما جاز ذلك في لفظه (من) كان تجويز ذلك في الفاظ الجمع مثله سواء وقد اجاز احدهما المخالف فينبغي أن يكون حكم الاخر مثله. على ان استعمال ذلك لاهل اللغة ظاهر لانهم استعملوا لفظ العموم في الواحد كما استعملوه في الثلاثة واكثر من ذلك قال الله تعالى: (انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون) (4) فاخبر عن نفسه بنون الجمع وبالواو والنون وهو واحد. وقال الشاعر: انا وما اعني سوى أني (5). فعبر عن نفسه بلفظ الجمع. وقد تجاوزوا ذلك إلى ان عبروا بلفظ الالف عن الواحد كما روى عن عمر انه لما

نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست