responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 264
واما الوطى في الحيض وما يتعلق به من لحوق الولد وتحليل المرأة للزوج الاول ووجوب المهر كاملا ووجوب العدة وغير ذلك من الاحكام فان جميع ذلك انما يثبت بدليل ولو خلينا وظاهر النهى لما اجزنا شيئا منه على حال. فاما الذبح بالسكين المغصوبة فيمكن ان يقال: ان القبح هو التصرف في السكين فما يحصل في السكين من الافعال قبيحة وليس الذبح حالا في السكين (1) * ولا يمتنع أن يكون الذبح حسنا وان كان سببه الذي أوجبه قبيحا الا ترى ان من رمى مؤمنا فاصاب كافرا حربيا فان رميه يكون قبيحا وان كان ما حصل عنه من قتل الكافر حسنا فكك القول فيما قلناه. ويدل ايضا على صحة ما ذهبنا إليه: رجوع الامة من عهد الصحابة إلى يومنا هذا في فساد الامور وبطلانها إلى تناول النهى لها فلولا انهم عقلوا ذلك من النهى والا لم يرجعوا إليه على حال. وليس لهم ان يقولوا: انهم رجعوا إلى ذلك لدليل دلهم على ذلك. وذلك ان هذا القول ينقض رجوعهم إلى النهى لانهم إذا حكموا ببطلان الشئ وفساده لدليل دلهم على ذلك فلا تعلق للنهى بذلك ولا معنى لرجوعهم إليه. فان نازعوا في رجوعهم إلى ذلك كان ذلك دفعا لما هو معلوم خلافه وقيل لهم بينوا في شئ من الاشياء انهم رجعوا إلى العمل به لا يمكننا ان نقول في النهى مثله ؟ ويدل على ذلك ايضا: انا قد دللنا على ان الامر يقتضى إجزاء المأمور به فينبغي أن يكون النهى يقتضى كونه غير مجز لانه ضده. فان خالفونا في الامر فقد دللنا على ذلك فيما مضى (2) فاغنى عن الاعادة.

نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست