responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 261
من المتكلمين إلى ان النهى يدل على فساد المنهى عنه [1]. وذهب اكثر المتكلمين والباقون من الفقهاء إلى ان ذلك لا يدل على كونه غير مجز (2) وهو الذى حكاه أبو عبد الله البصري عن ابى الحسن الكرخي وذهب إليه بعض اصحاب الشافعي

[1]. وينبغى ان نبين اولا تحقيق الخلاف في ذلك وما المراد به ثم نتكلم في صحة ذلك أو فساده. فمعنى قولنا: (ان المنهى عنه غير مجز) هو ان الذمة إذا تعلقت بها عبادة يجب اداؤها على شروط فمتى اداها على وجه قبيح منهى عنه فان ذمته لا تبرأ ويجب عليه قضاؤها. ومن خالف في ذلك يقول: لا يعلم بمخالفته الامر وارتكابه النهى ان ذمته غير بريئة بل لا يمتنع ان تبرأ ذمته بفعل القبيح كما تبرأ بفعل ما هو حسن. والذى يدل على صحة ما ذهبنا إليه ان كون الشئ مامورا به يقتضى كونه حسنا ومصلحة للمكلف
[3] * وكونه منهيا عنه يدل على انه مفسدة له ومحال ان يكون ما هو مفسدة يقوم مقام ما هو مصلحة
[4] * لان ذلك متضاد
نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست