responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 255
فصل [ 1 ] (في ذكر حقيقة النهى وما يقتضيه وجملة من احكامه) (1) النهى هو: (قول القائل لمن دونه: لا تفعل) كما ان الامر قوله له: (افعل) وما دل على احدهما دل على الاخر فالطريقة واحدة وانما يكون نهيا إذا أكره الناهي المنهى عنه عند من قال بذلك (2). والذى اقوله في ذلك: ما قدمت ذكره في باب حقيقة الامر (3) من ان هذه الصيغة وضعها اهل اللغة ليدلوا على ايجاب الامتناع من الفعل ثم ينظر في ذلك فان كان صادرا من حكيم دل على ان ذلك الشئ قبيح لانه لا يوجب الامتناع مما هو حسن فهو إذا دلالة على القبح. وقد ترد هذه الصورة ولا تفيد النهى على الحقيقة على ضرب من المجاز مثل ما قلناه

نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست