responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 211
في وقت بعينه ومن لم يفعلها فانها تسقط عنه لا يجوز له فعلها في وقت اخر. وكذلك من قال: (لله علي صوم يوم بعينه) فانه يلزمه صوم ذلك اليوم ولا يجوز له أن يصوم يوما اخر فعلم بذلك ان للاوقات تأثيرا في كون الفعل مصلحة وسقط السؤال. فاما تسميته قضاء فكلام في عبارة فربما اطلق عليه ذلك وربما امتنع منه لضرب من الابهام. وليس لهم أن يقولوا: لو اقتضى ايقاع الفعل في ذلك الوقت ولم يقتض ايقاعه في وقت اخر لبطل النسخ. وذلك انا قد بينا (1) انه لا يصح النسخ إذا كان الفعل مطقا أو مقيدا بوقت الا أن يدل دليل اخر على ان ما بعده من الاوقات حكمه حكم ذلك الوقت فبطل بذلك ايضا هذا السؤال.

نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست