responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 201
كرر عليه الماء دفعه ثانية لعدوه سفيها. وليس لاحد ان يقول: ان ذلك عقل بشاهد الحال وبقرينة اقترنت إلى الامر دلت على المرة الواحدة. وذلك ان ما ذكرناه يعقله من لا يعرف القرينة اصلا ولا تخطر بباله ثم القرينة تحتاج ان تكون معقولة وليس هناك قرينة تدل على ذلك. فان قالوا: القرينة انه يعلم استكفائه بشربة واحدة وما زاد عليها لا يحتاج إليه [ قلنا ] (1): لان هذا لا طريق له إلى العلم به لانه قد لا يكتفى بشربة واحدة ويحتاج في زيادتها إلى تجديد الامر فلو كان ذلك معقولا بالامر الاول لما احتاج إليه. وإذا ثبت ذلك في الاوامر في الشاهد وجب ان يكون حكم اوامر الله تعالى ذلك الحكم. ويدل على ذلك ايضا: ان الامر لو اقتضى استغراق الاوقات لا اقتضى استغراق الاحوال والاماكن فلو كان وجب فعله في سائر الاوقات لوجب فعله على سائر الاحوال وفى سائر الاماكن وذلك لا يقوله احد. وانما قلنا ذلك لان الاوقات ظروف الزمان فكما ان الفعل لابد له من ذلك فكذلك لابد له من ظروف المكان والاحوال. ويدل على ذلك ايضا: ما لا خلاف فيه بين الفقهاء من ان الرجل إذا امر وكيله بطلاق زوجته لم يكن له ان يطلقها اكثر من واحدة فلو كان الامر يقتضى التكرار لجاز له اكثر من مرة وذلك خلاف الاجماع. ويدل على ذلك ايضا: ان الامر بالشئ امر باحداثه فجرى في ذلك مجرى الخبر عن احداثه فكما ان الخبر عن احداثه لا يقتضى اكثر من مرة واحدة فكذلك الامر. ويدل على ذلك ايضا: ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه لما قال

نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست