responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 194
والكلام في العبد كالكلام في الكافر سواء لا فرق بينهما إذا كان داخلا تحت الاسم. وليس لهم ان يقولوا: ان العبد لا يملك تصرفه فكيف يجب عليه فعل ذلك (1). لانا لا نسلم انه لا يملك تصرفه على كل حال لان الاوقات التى هي اوقات مستثناة من جملة ما يملك منه من الاوقات فسقط الاعتراض بذلك. واما الصبى الذى ليس بكامل العقل ولا مميز لما يجب عليه وان كان الاسم يتناوله غير مراد لانا نخصه من ذلك من حيث لا يحسن تكليف من ليس بكامل العقل ومن لا يتمكن من فعل ما كلفه على الوجه الذى كلف. فاما ما يتعلق بالاموال فهم داخلون تحت الاسم الذى يوجب ذلك من الزكوات وقيم المتلفات واروش الجنايات وغير ذلك لان قوله: (خذ من اموالهم صدقة) (2) يدخل تحته البالغ والطفل فينبغي ان يجب ذلك وعلى هذا يجرى الباب. فاما المرأة فان كان الخطاب يختص النساء فلا خلاف انها داخلة تحت الخطاب. وان كان الخطاب يتناول اسم الجنس مثل قوله: (ولله على الناس حج البيت) (3) فكمثله. وان كان الخطاب يختص بالذكور (4) فمن الناس من قال ان النساء لا يدخلن فيه

نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست