نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 186
فصل [ 4 ] (في ان الامر بالشئ هل هي امر بما لا يتم الا (1) * به ام لا (2) * ؟) اعلم ان الامر إذا ورد فلا يخلو من أن يكون متناولا لمن كان على صفة مخصوصة أو يكون مطلقا: فان كان متناولا لمن كان على صفة وجب أن يكون مقصورا على من كان عليها ومن ليس عليها لا يلزمه ان يجعل نفسه عليها ليتناوله الامر الا أن يدل دليل
نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 186