نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 183
فصل [ 3 ] (في حكم الامر الوارد عقيب الحظر) ذهب اكثر الفقهاء ومن صنف اصول الفقه إلى ان الامر إذا ورد عقيب الحظر اقتضى الاباحة (1) * (2). وقال قوم (3): ان مقتضى الامر على ما كان عليه من ايجاب أو ندب أو وقف (4) ولا (5) اعتبار بما تقدم وهذا هو الاقوى عندي. والذي يدل على ذلك: ان الاعتبار في هذه الالفاظ بظواهرها وموضوعها في اللغة لانا متى لم نراع ذلك لم يمكننا الاستدلال بشئ من الكلام وإذا ثبت ذلك وكانت صيغة الامر وصورته بعد الحظر كما كانت قبل الحظر وجب أن يكون
نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 183