responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 155
فاما إذا انفردت المراسيل فيجوز العمل بها على الشرط الذى ذكرناه ودليلنا على ذلك: الادلة التى قدمناها على جواز العمل بأخبار الاحاد، فان الطائفة كما عملت بالمسانيد عملت بالمراسيل، فما يطعن في واحد منهما يطعن في الاخر، وما أجاز أحدهما اجاز الاخر، فلا فرق بينهما على حال. وإذا كان احدى الروايتين أزيد من الرواية الاخرى، كان العمل بالرواية الزائدة أولى، لان تلك الزيادة في حكم خبر آخر ينضاف إلى المزيد عليه. فإذا كان مع أحدى الروايتين عمل الطائفة بأجمعها فذلك خارج عن الترجيح بل هو دليل قاطع على صحته وابطال الاخر. فان كان مع أحد الخبرين عمل أكثر الطائفة، ينبغى أن يرجح على الخبر الاخر الذى عمل به قليل منهم. وإذا كان احد المرسلين متناولا للحظر والاخر متناولا للاباحة فعلى مذهبنا الذى اخترناه في الوقف يقتضى التوقف فيهما، لان الحكمين جميعا مستفادان شرعا وليس احدهما بالعمل اولى من الاخر. وان قلنا: انه إذا لم يكن هناك ما يترجح به احدهما على الاخر كنا مخيرين كان ذلك ايضا جائزا كما قلناه في الخبرين المسندين سواء. وهذه جملة كافية في هذا الباب.

نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست