responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 152
فأما من كان مخطئا في بعض الافعال أو فاسقا بافعال (1) الجوارح وكان ثقة في روايته، متحرزا فيها، فان ذلك لا يوجب رد خبره، ويجوز العمل به لان العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه، وانما الفسق بافعال الجوارح يمنع من قبول شهادته وليس بمانع من قبول خبره، ولاجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم. فأما ترجيح أحد الخبرين على الاخر من حيث ان أحدهما يقتضى الحظر والاخر الاباحة والاخذ بما يقتضيه (2) الحظر أولى أو الاباحة (3). فلا يمكن الاعتماد عليه على ما نذهب إليه في الوقف، لان الحظر والاباحة عندنا (4) مستفادان بالشرع فلا ترجيح بذلك، وينبغى لنا التوقف فيهما جميعا، أو يكون الانسان فيهما مخيرا في العمل بأيهما شاء. وإذا كان أحد الراويين يروى الخبر بلفظه والاخر بمعناه ينظر في حال الذى يرويه بالمعنى، فان كان ضابطا عارفا بذلك فلا ترجيح لاحدهما على الاخر، لانه قد ابيح له الرواية بالمعنى واللفظ معا فأيهما كان أسهل عليه رواه. وان كان الذى يروى الخبر بالمعنى لا يكون ضابطا للمعنى أو يجوز أن يكون غالطا فيه، ينبغى أن يؤخذ بخبر من رواه باللفظ. وإذا كان أحد الراويين أعلم وأفقه وأضبط من الاخر، فينبغي أن يقدم خبره على خبر الاخر ويرجح عليه ولاجل ذلك قدمت الطائفة ما يرويه زرارة (5)، ومحمد

نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست