responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 9  صفحه : 319
علم ومنع مع القدرة على الإعطاء ففي وجوده نقص، وإن منع لثواب الآخرة، فإن قدر على إعطاء الثواب بدون هذه المشقة الشديدة فلم منع ؟ وإن لم يقدر عليه ففي قدرته نقص. ومع هذا يضعف اعتقاده بكونه عدلا جوادا رحيما كريما مالكا لخزائن السموات والأرض، وحينئذ يتسلط عليه الشيطان ويذكر له شبهات حتى يسب الفلك والدهر وغيرهما وكل ذلك كفر أو قريب منه، وإنما يتخلص من هذه الأمور من امتحن الله قلبه بالإيمان، ورضى عن الله بالمنع والإعطاء، وعلم أن كل ما فعله بالنسبة إليه فهو خير له وقليل ماهم. (وكاد الحسد أن يغلب القدر) فيه مبالغة في تأثير الحسد في فساد النظام المقدر للعالم فإنه كثيرا ما يبعث صاحبه على قتل النفوس ونهب الأموال وسبي الأولاد وإزالة النعم حتى كأنه غير راض بقضاء الله وقدره ويطلب الغلبة عليهما وهو حد الشرك بالله. 5 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن وهب قال: قال: أبو عبد الله (عليه السلام): آفة الدين الحسد والعجب والفخر. 6 - يونس، عن داود الرقي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): قال الله عز وجل لموسى بن عمران (عليه السلام) قال: يا ابن عمران لا تحسدن الناس على ما آتيتهم من فضلي ولا تمدن عينيك إلى ذلك ولا تتبعه نفسك فإن الحاسد ساخط لنعمي، صاد لقسمي الذي قسمت بين عبادي، ومن يك كذلك فلست منه وليس مني. 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن الفضيل بن عياض، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن المؤمن يغبط ولا يحسد، والمنافق يحسد ولا يغبط. * الشرح: قوله (إن المؤمن يغبط ولا يحسد، والمنافق يحسد ولا يغبط) وهو بحسب اللفظ إخبار بأن الحاسد منافق لأن ظاهره الإيمان وباطنه النفاق مع المؤمنين، وبحسب المعنى أمر بطلب بأن الحاسد منافق لأن ظاهره الإيمان وباطنه النفاق مع المؤمنين، وبحسب المعنى أمر بطلب الغبطة وترك الحسد، وذلك لأن الحسد وهو تمني زوال النعمة حرام، وأما الغبطة هو تمني مثلها فإن كانت في أمور الدنيا فمباحة، وإن كانت في أمور الدين فمطلوبة. لا يقال: المغتبط يتمنى فوق مرتبته والأفضل من نعمته فهو ساخط بالنعمة وغير راض بالقسمة كالحاسد وإلا فما الفرق ؟ لأنا نقول الفرق أن الحاسد غير راض بالقسمة تمنى أن يكون قسمته ونصيبه للغير ونصيب الغير له فهو راد للقسمة قطعا، وأما المغتبط فقد رضي أن يكون نصيب الغير له ورضي أيضا بنصيبه إلا


نام کتاب : شرح أصول الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 9  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست