responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 8  صفحه : 263
قوله (أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها) عشق يعشق عشقا من باب تعب والإسم العش بالكسر وهو الإفراط في المحبة أي أحبها حبا مفرطا من حيث أنها وسيلة إلى المحبوب الحقيقي وذريعة للوصول إليه والقرب منه فحبها تابع لحبه وفي قوله " أم على يسر " دلاله على أن السير لا ينافي حبها وتفريغ القلب من غيرها لأجلها وإنما المنافي له تعلق القلب به. قيل ذكرت الحكماء في كتبهم الطبية إن العشق ضرب من الما ليخوليا الجنون والأمراض السوداوية وقرروا في كتبهم الإلهية أنه من أعظم الكلمات وأتم السعادات وربما يظن أن بين الكلامين تخالفا وهو من واهي الظنون فإن المذموم هو العشق الجسماني الحيواني الشهواني والممدوح هو الروحاني الإنساني النفساني والأول يزول وينفيى بمجرد الوصال والإتصال والثاني يبقي ويسمو أبد الإباد على كل حال. * الأصل 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن شاذان بن الخليل قال: - وكتبت من كتابه بإسناده له، يرفعه إلى عيسى بن عبد الله قال: - قال عيسى بن عبد الله لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك ما العبادة ؟ قال: حسن النية بالطاعة من الجوه التي يطاع الله منها، أما إنك يا عيسى لا تكون مؤمنا حتى تعرف الناسخ من المنسوخ، قال: قلت: جعلت فدالك وما معرفة الناسخ من المنسوخ ؟ قال: فقال: أليس تكون مع الإمام موطنا نفسك على حسن النية في طاعته، فيمضي ذلك الإمام ويأتي إمام آخر فتوطن على حسن النية في طاعته: قال: قلت: نعم، قال: هذا معرفة الناسخ من المنسوخ. * الشرح قوله (قال حسن النية بالطاعة من الوجوه التي يطاع الله منها) لعل المراد بهذه الوجوه الأئمة (عليهم السلام) واحد بعد واحد لأنهم الوجوه التي يطاع الله تعالى منها لإرشادهم وهدايتهم وبالطاعة الطاعة المعلومة بتعليمهم أو إطاعتهم والإنقياد لهم وبحسن النية تعلق القلب بها من صميمة بلا منازعة ولا مخاطرة كم قال جل شأنه * (فلا وربك لا يؤمنون - إلى قوله - ويسلموا تسليما " ويحتمل أن يراد بالوجوه وجوه العبادات وأنواعها وبحسن النية تخليصها عن شوائد النقص. قوله (أما أنك يا عيسى لا تكون مؤمنا حتى تعرف الناسخ من المنسوخ قال قلت جعلت فداك ومامعرفة الناسخ من المنسوخ) دل على جواز الخطاب بالمجمل وهو ما لم يتضح دلالته أو بالعام المراد به بعض أفراده أو بالمحتمل وقد بينا جوازه في اصول الفقه وقالت المعتزلة لا يجوز لأنه تجهيل للمخاطب وهو قبيح من الحكيم ولانسلم أنه تجهيل بل هو تقرير للحكم وتثبيت له في ذهن السامع حيث يطلبه والمفهوم بعد الطلب اعز من المنساق بلاطلب وباعث للثواب له لقصده


نام کتاب : شرح أصول الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 8  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست