responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 7  صفحه : 32
على وجه مشروع أو لغير ذلك، والله أعلم. قوله (فالرجل ليست له على نفسه ولاية) أي ليست له ولاية في أداء ديونه إذا عجز عنه ولا له على عياله أمر ونهي في الإنفاق وصرف النفقة وتقدير المعيشة إذا لم يقدر على اجراء النفقة عليهم وإنما الولاية في ذلك للرسول وأوصيائه (عليهم السلام). قوله (والنبي وأمير المؤمنين ومن بعدهما) تفسير لقوله " أنا أولى بكل مؤمن من نفسه وعلي أولى به من بعدي " وضمير التثنية راجع إلى النبي وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما، وضمير الفاعل في ألزمهم لله تعالى، وضمير المفعول للنبي وأمير المؤمنين ومن بعدهما وهذا إشارة إلى ما ذكر من الولاية المذكورة. قوله (وما كان سبب إسلام عامة اليهود) إشارة إلى بعض فوائد هذا القول حيث إن عامة اليهود مع تصلبهم في دينهم آمنوا بعد سماعه طمعا في وعده الصادق، لأن الإنسان عبيد الإحسان. * الأصل: 7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن صباح ابن سيابة، عن أبي عبد الله (صلى الله عليه وآله) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أيما مؤمن أو مسلم مات وترك دينا لم يكن في فساد ولا إسراف فعلى الإمام أن يقضيه فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك، إن الله تبارك وتعالى يقول: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " الآية فهو من الغارمين وله سهم عند الإمام فإن حبسه فإثمه عليه. * الشرح: قوله (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) أيما مؤمن مسلم) فيه دلالة على أنه لا يقضيه عن الحي بحسب المفهوم إلا أنه معارض بما هو أقوى منه فلا عبرة به وعلى أنه يقضيه عن مسلم غير مؤمن والروايات تنافيه إلا أن يكون الترديد من الراوي ويكون المراد بالمسلم المعنى الاخص أو يراد بالمؤمن من علم إيمانه وبالمسلم مجهول الحال، ويؤيده ما وراه سدير الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أطعم سائلا أعرفه مسلما ؟ فقال: نعم أعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق إن الله يقول * (وقولوا للناس حسنا) * ولا تطعم من نصب بشئ من الحق أو دعا إلى شئ من الباطل، وعلى أنه لا يقضيه ان كان في فساد ومعصية ولا في إسراف وتبذير، هذا إن كان ميتا، وأما إذا كان حيا وتاب - إن شرطنا العدالة - فيجوز أن يعطى من سهم الفقراء دون الغارمين فيقضي هو، ثم هذا إن علم مصرف ديونه وأما إن جهل فقد جوز بعض الأصحاب إعطاءه من حق الغرماء. قوله (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) وهما من قصر ماله - ولو بالحرفة اللايقة - عن مؤونة السنة له ولعياله على الوجه اللائق به ولا لتحديدهما بمالا يملك نصابا ولا قيمة، وقد بسط العلماء


نام کتاب : شرح أصول الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 7  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست