responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 6  صفحه : 217
يقوم بأمر نفسه وإخوانه ويصير أمر موسى إليه، يقوم لنفسه بعدهما على شرط أبيهما في صدقاته التي تصدق بها وذلك يوم الأحد لثلاث ليال خلون من ذي الحجة سنة عشرين ومائتين وكتب أحمد بن أبي خالد شهادته بخطه وشهد الحسن بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليه السلام): وهو الجواني على مثل شهادة أحمد بن أبي خالد في صدر هذا الكتاب وكتب شهادته بيده وشهد نصر الخادم وكتب شهادته بيده ". * الشرح: قوله (مولى أبي جعفر) محمد بن علي الجواد (عليهم السلام). قوله (إنه أشهده على هذه الوصية المنسوخة) ضمير المنصوب في أنه والمرفوع المستكن في " أشهده " راجع إلى أبي جعفر (عليه السلام)، وضمير البارز (؟) راجع إلى أحمد بن أبي خالد والمراد بالوصية المنسوخة هي الوصية على النحو الذي يذكره أحمد بن أبي خالد. قوله (أوصى إلى علي ابنه) حاصله أنه أوصى إلى ابنه بأمور نفسه وإخوانه وتربيتهم وجعل أمر موسى ابنه إلى موسى عند بلوغه وجعل عبد الله بن المساور قائما على التركة، إلى أن يبلغ علي ابنه فإذا بلغ صير ابن المساور القيام على التركة إليه فيقوم على التركة وأمر نفسه وإخوانه إلا أمر موسى فإنه يقوم بأمره لنفسه بعد علي وابن المساور على ما شرط (عليه السلام) في صدقاته وموقوفاته وفيه نص على ان ابنه علي (عليه السلام) أفضل من إخوته فهو الإمام بعده. قوله (من الضياع) الضياع بالفتح العيال، قال صاحب النهاية الضياع العيال وأصله مصدر ضاع يضيع ضياعا فسمى العيال بالمصدر كما تقول من مات وترك فقرا أي فقراء وأن كسرت الضاد كان جمع ضائع كجائع وجياع، ويفهم من المغرب أن تسمية العيال بالضياع لأجل أنهم في معرض أن يضيعوا كالذرية الصغار وبالكسر جمع الضيعة وهي العقار وهذا هو الأظهر والأنسب في هذا المقام. قوله (صير عبد الله بن المساور ذلك إليه) " عبد الله " فاعل " صير " و " ذلك " مفعوله وهو إشارة إلى القيام على التركة وضمير إليه راجع إلى علي بن محمد والمعنى واضح، وفي بعض النسخ: " ذلك اليوم " وهو غير واضح إلا بتكلف بعيد فليتأمل. قوله (يقوم بأمر نفسه وإخوانه) فوض إليه أموره وأمور إخوانه إلا موسى حتى التصرفات في الضياع والأموال والنفقات والرقيق وغير ذلك وأما موسى فقد فوض أمره إليه بعد علي (عليه السلام) وبعد عبد الله بن المساور وأزال عنه منعهما حينئذ. قوله (على شرط أبيهما في صدقاته) " على " متعلق بيقوم في الموضعين وفي متعلق بالشرط


نام کتاب : شرح أصول الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 6  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست