responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 4  صفحه : 249
وبالسجود وهو موضع أشرف الأجزاء على التراب للتذلل له على من أنكر استحقاقه للسجود وحده أو بالكلية لإنكار أصل وجوده، وبالعبودية على من قال: عزير ابن الله وعيسى ابن الله، كما رد عليه جل شأنه بقوله: * (لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله) *. وبالطاعة على من قال من المتصوفة: إن الطاعة مرفوعة عمن بلغ غاية الكمال لأنها من المعالجات التي تحتاج إليها النفس لبرئها من الأمراض فإذا برئت لا تحتاج إليها، وعلى من أنكر من المبتدعة التكليف مطلقا لأنه مشقة علينا ولا ينفعه تعالى مع أنه يقدر أن يعطينا بدون الطاعة ما يعطينا معها وهذا مزخرف من القول، ثم هذا الحديث لا ينافي ما سبق في حديث محمد بن مسلم من أن المأخوذ عليهم ثلاث خصال إذ لا دلالة فيما سبق على الحصر إلا بمفهوم اللقب وهو ليس بحجة كما بيناه في أصول الفقه على أنه يمكن إدراج الطاعة والسجود في العبودية أولا وإدراج البداء والمشية في قوله " يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء " وإدراج خلع الأنداد في العبودية أخيرا، فكل ما هو مذكور في الأول مذكور في الأول مذكور في الآخر وبالعكس. * الأصل: 14 - وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن يونس، عن جهم بن أبي جهمة، عمن حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله عزوجل أخبر محمدا (صلى الله عليه وآله) بما كان منذ كانت الدنيا وبما يكون إلى انقضاء الدنيا وأخبره بالمحتوم من ذلك واستثنى عليه فيما سواه. * الشرح: (وبهذا الاسناد، عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن يونس عن جهم بن أبي جهمة) جهم بالجيم المفتوحة والميم بعد الهاء الساكنة، وأبي جهمة كذلك مع الهاء بعد الميم وفي بعض النسخ بدون الهاء وقيل جهيم بن أبي جهم بالتصغير في الأول (عمن حدثه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن الله أخبر محمدا (صلى الله عليه وآله) بما كان منذ كانت الدنيا وبما يكون إلى انقضاء الدنيا) من الأمور الكلية والجزئية والحوادث اليومية (وأخبره بالمحتوم من ذلك) أي مما يكون إلى انقضاء الدنيا والمراد بالمحتوم ما يكون محكما واجب الوقوع (واستثنى عليه فيما سواه) (1) بأن قال: إنه سيقع إن قضيت أو إن أردت أو إن 1 - قوله: " واستثنى عليه فيما سواه " صريح في التأويل الذي نقل عن الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة وحاصله أن كل شئ يتوهم وقوع البداء فيه ليس مما قضى به الله تعالى على البت ولا أخبر أنبياءه ورسله كذلك بل أخبرهم على الاحتمال وإمكان وقوع الخلاف وباصطلاح فقهائنا أخبرهم بالاقتضاء لا العلية التامة، وعلى هذا فلا بداء بالمعنى المتبادر المصطلح عليه واعتقادي أن كلام الشيخ هو الحاسم لمادة عويصة البداء وتوجيه لجميع ما ورد في أحاديثنا من هذه الكلمة ولا يستغنى عنه القائل بساير التأويلات مما ذكره في بحار الأنوار وغيره منها تأويل الصدوق (رحمه الله) وهو أن البداء ليس تغيير حكم وقضاء راجع إلى شخص بعينه بل إثبات حكم بعد زوال حكم آخر وهو النسخ أو إيجاد شئ بعد إفناء شئ آخر كإحياء زيد بعد = (*)


نام کتاب : شرح أصول الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 4  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست