responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 12  صفحه : 317
وذراعها راجع إلى آدم وحواء باعتبار فرد آخر من الرجل والأنثى المعلومين في عصره (عليه السلام) من باب الاستخدام وفي رواية مسلم عن النبي (عليه السلام) قال: " خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا " ولا شك أن المراد بالذراع في حديثه الذراع المعهود في عصره (صلى الله عليه وآله) لئلا يلزم الحوالة على المجهول وهو مؤيد لما ذكرناه وأما قوله ستون ذرعا فيمكن أن يكون من سهو الراوي وتبديل السبعين بالستين وحمل الذراع في حديثنا على ما يذرع به الثوب ونحوه مع كونه بعيدا جدا لا يدفع القصور في الحوالة على المجهول والله يعلم. * الأصل: 309 - عنه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن الحارث بن المغيرة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب أباه سبي في الجاهلية فلم يعلم أنه كان أصاب أباه سبي في الجاهلية إلا بعد ما توالدته العبيد في الإسلام واعتق، قال: فقال: فلينسب إلى آبائه العبيد في الاسلام، ثم هو بعد من القبيلة التي كان أبوه سبي فيها إن كان [ أبوه ] معروفا فيهم ويرثهم ويرثونه. * الشرح: قوله: (عن الحارث بن المغيرة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب أباه سبي في الجاهلية فلم يعلم أنه كان أصاب أباه سبي في الجاهلية إلا بعد ما توالدته العبيد في الإسلام وأعتق) أي أعتق ذلك الرجل وهو عطف على توالدته والضمير المنصوب راجع إليه والمراد بأبيه الذي سبي جد من أجداده (1) بقرينة قوله توالدته العبيد لدلالته على أن له آباء كلهم عبيد (قال: فقال: فلينسب) أي ذلك الرجل (إلى آبائه العبيد في الإسلام) لا إلى من سبى أباه لظهور أن الولد 1 - (جد من أجداده). مسألة كانت مبتلى بها في صدر الإسلام فإن قبائل العرب في الجاهلية كانوا يغيرون بعضهم على بعض ويتخذون الأسارى عبيدا وربما بقى منهم من أدرك الإسلام وجرى عليهم العبودية والسؤال عن صحة الاسترقاق الواقع في الجاهلية على خلاف قواعد الشرع فإن الاسترقاق المشروع أن يتخذ المؤمن من المشرك لا المشركون بعضهم من بعض فأجاب (عليه السلام) باستمرار ملك العبد الثابت في الجاهلية بعد الاسلام أيضا كما في ساير أملاكهم وعقودهم، فإن من اشترى شيئا في الجاهلية وملكه بوجه محرم في الإسلام جائز قبل الإسلام يبقى حكم الملك على ما كان وإلا وقع الهرج والمرج، والرجل الذي سبي جده في الجاهلية وبقى هو واولاده مستمرين على الرقية بعد السلام أيضا ينسب إلى آبائه الأرقاء باعتبار بقاء حكم الرقية فيهم وأما الإنتساب إلى القبائل فأمر عرفي لم يبطله الشرع وكان لهم قانون معروف وهو أن العبيد كانوا يعدون من قبائل أربابهم فإذا اسر هاشمي مثلا عبدا غير معروف أبوه وقبيلته يقال هذا العبد هاشمي بالولاء أو يقال هاشمي مولاهم وبين الإمام (عليه السلام) أن العبد المأسور هكذا يعد من قبيلة أربابه إذا لم يعرف نسبه أو كان من غير العرب وأما العربي المعروف كما في مورد المسألة يعد من قبيلته الأصلية هكذا ينبغي أن يفهم هذا الحديث (ش). (*)


نام کتاب : شرح أصول الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 12  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست