responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 12  صفحه : 303
قوله: (كان عند أبي الحسن موسى (عليه السلام) رجل من قريش فجعل يذكر قريشا والعرب. انتهى) تفاخر الرجل بشرافة الآباء والأنساب والقبائل باعتبار الشهرة أو بنوع من المزية الدنيوية وهذه مفاخرة جاهلية مذمومة في القرآن والأخبار ولذلك أمره (عليه السلام) بتركها وزجرها عنها بقوله (دع هذا، الناس ثلاثة: عربي ومولى وعلج فنحن العرب وشيعتنا الموالي ومن لم يكن على مثل ما نحن عليه فهو علج) اشار بتقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام إلى أن المزية والكمال والشرافة المعتبرة شرعا وعقلا إنما هي دينية وأراد بالعرب من قنن القوانين والشرعية وأوضحها وبين الأمور الدينية وأفصحها وهو محمد (صلى الله عليه وآله) وأوصياؤه (عليهم السلام) وبالموالي من تبعهم ونصرهم وأحبهم ووفى وهم الشيعة، وبالعلج: وهو الحمار الوحشي، والكافر: العجمي الذي لا يفهم المقاصد ولا يعرف المراشد من سواهم ولما كان ذلك الرجل رسخ في طبعه ما ذكره أو لا قال من باب التعجب (تقول هذا يا أبا الحسن فأين أفخاذ قريش والعرب) الأفخاذ: جمع فخذ ككتف وهو دون البطن والبطن دون عمارة بفتح العين وكسرها وهي دون قبيلة وهي دون شعيب هو بمنزلة الجنس كما نقلنا عن بعض المحققين سابقا. وفي المصباح الفخذ بالكسر دون القبيلة وفوق البطن وقيل دون البطن وفوق القبيلة وفي القاموس الفخذ حي الرجل إذا كان أقرب عشيرته. * الأصل: 288 - عنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الأحول، عن سلام بن المستنير قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يحدث: إذا قام القادم عرض الإيمان على كل ناصب فإن دخل فيه بحقيقته وإلا ضرب عنقه أو يؤدي الجزية كما يؤديها اليوم أهل الذمة ويشد على وسطه الهميان ويخرجهم من الأمصار إلى السواد. * الشرح: قوله: (إذا قام القائم عرض الإيمان على كل ناصب فإن دخل فيه بحقيقة والا ضرب عنقه أو يؤدي الجزية. انتهى) الهميان بالكسر: شداد السراويل ووعاء الدراهم، والسواد من البلد: قراها، والمراد بحقيقة الإيمان الإيمان الخالص وبالناصب غير الإمامية من فرق الإسلام، وفي هذا الخبر دلالة على أنه (عليه السلام) يقبل الجزية منهم إن لم يؤمنوا إيمانا خالصا إلا أنه ضعيف وعلى تقدير العمل به فلعل الجمع بينه وبين ما روي من أنه يضع الجزية عند ظهوره أنه يضعها عن أهل الكتاب فإنهم حينئذ بمنزلة الحربي لا يرفع عنهم السيف حتى يؤمنوا أو يقتلوا والله أعلم. 289 - الحسين بن محمد الاشعري، عن علي بن محمد بن سعيد، عن محمد بن مسلم بن أبي


نام کتاب : شرح أصول الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 12  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست