responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 10  صفحه : 105
معصية صدرت من ذلك الحاكم لا ممن أمره بالحكم الحق وانما لم يقل (عليه السلام) هذا قول الخوارج بعد الجواب عن السؤال الاول بل كرر السؤال عن جنس واحد للتأكيد والتقرير وتوقع رجوع المخاطب عن اعتقاده الباطل بتكرار السؤال والتنبيه، وانما لم يجبه بالجواب الحق مع أن شأنه (عليه السلام) هو الارشاد إليه بل استعلمه بقوله إن شئتم أخبرتكم لعلمه بأنه متعنت ولذلك أساء الادب وقال لا ووبخه (عليه السلام) بقوله أما أنه شر عليكم أن تقولوا لشئ ما لم تسمعوه منا للتنبيه على فساد قوله وعلى أن كل ما يتكلم به الناس من أمور الدين وجب أن يكون مسموعا من أهل العصمة (عليهم السلام) ولو بواسطة ليكون مأمونا من الخطاء. * الأصل: 2 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: ما تقول في مناكحة الناس فإني قد بلغت ما تراه وما تزوجت قط، فقال: وما يمنعك من ذلك ؟ فقلت: ما يمنعني إلا أنني أخشى أن لا تحل لي في مناكحتهم فما تأمرني ؟ فقال: " كيف تصنع وأنت شاب، أتصبر ؟ " قلت: أتخذ الجواري قال: " فهات الآن فبما تستحل الجواري ؟ " قلت: إن الأمة ليست بمنزلة الحرة إن رابتني بشئ بعتها واعتزلتها، قال: " فحدثني بما استحللتها ؟ " قال: فلم يكن عندي جواب فقلت له: فما ترى أتزوج ؟ فقال: " ما ابالي أن تفعل، قلت: أرأيت قولك: ما ابالي أن تفعل، فإن ذلك على جهتين تقول: لست ابالي أن تأثم من غير أن آمرك، فما تأمرني أفعل ذلك بأمرك ؟ فقال لي: قد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) تزوج وقد كان من أمر امرأة (ثم قال لنا: ما تقولون في خدمكم ونسائكم وأهليكم - إلى آخره) لما أظهروا عنده (عليه السلام) أقوالهم المذكورة استفهم (عليه السلام) ثلاث مرات عمن أسلم وأقر بالشهادتين وأتى بالصلاة والصوم والحج ونحوها ولم يعرف هذا الامر والإمام الحق فأجاب صاحب البريد في كل مرة ومراده أنه كافر ينبغي أن يجري عليه أحكام الكفر من النجاسة والقتل وحرمة المناكحة وغيرها فقال (عليه السلام) - توبيخا له وردا لقوله -: (سبحان الله هذا قول الخوارج) القائلين بأن من فعل كبيرة أو صغيرة وأصر عليها كافر خارج عن الاسلام مستحق للقتل ولذلك حكموا بكفر أمير المؤمنين (عليه السلام) للتحكيم لزعمهم أن التحكيم معصية صدرت منه عليه السلام وقد أخطاؤا، أما أولا فلأن التحكيم وقع بغير رضاه (عليه السلام) بسبب غلبة الرجال والعساكر كما هو المسطور في الكتب المفصلة المعتبرة، وأما ثانيا فلأن تعيين الحاكم وتفويض الحكم إلى أبي موسى وقع ايضا بدون رضاه (عليه السلام) كما هو المسطور فيها أيضا. وأما ثالثا فلأن المقصود في التحكيم هو الرجوع إلى حكم الله في كتابه وتعيين الأحق بالخلافة منه ولا ريب في أنه ليس بمعصية واغترار الحاكم من صاحبه وحكمه بخلاف ما في كتاب الله
[ 105 ]
معصية صدرت من ذلك الحاكم لا ممن أمره بالحكم الحق وانما لم يقل (عليه السلام) هذا قول الخوارج بعد الجواب عن السؤال الاول بل كرر السؤال عن جنس واحد للتأكيد والتقرير وتوقع رجوع المخاطب عن اعتقاده الباطل بتكرار السؤال والتنبيه، وانما لم يجبه بالجواب الحق مع أن شأنه (عليه السلام) هو الارشاد إليه بل استعلمه بقوله إن شئتم أخبرتكم لعلمه بأنه متعنت ولذلك أساء الادب وقال لا ووبخه (عليه السلام) بقوله أما أنه شر عليكم أن تقولوا لشئ ما لم تسمعوه منا للتنبيه على فساد قوله وعلى أن كل ما يتكلم به الناس من أمور الدين وجب أن يكون مسموعا من أهل العصمة (عليهم السلام) ولو بواسطة ليكون مأمونا من الخطاء. * الأصل: 2 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: ما تقول في مناكحة الناس فإني قد بلغت ما تراه وما تزوجت قط، فقال: وما يمنعك من ذلك ؟ فقلت: ما يمنعني إلا أنني أخشى أن لا تحل لي في مناكحتهم فما تأمرني ؟ فقال: " كيف تصنع وأنت شاب، أتصبر ؟ " قلت: أتخذ الجواري قال: " فهات الآن فبما تستحل الجواري ؟ " قلت: إن الأمة ليست بمنزلة الحرة إن رابتني بشئ بعتها واعتزلتها، قال: " فحدثني بما استحللتها ؟ " قال: فلم يكن عندي جواب فقلت له: فما ترى أتزوج ؟ فقال: " ما ابالي أن تفعل، قلت: أرأيت قولك: ما ابالي أن تفعل، فإن ذلك على جهتين تقول: لست ابالي أن تأثم من غير أن آمرك، فما تأمرني أفعل ذلك بأمرك ؟ فقال لي: قد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) تزوج وقد كان من أمر امرأة نوح وامرأة لوط ما قد كان إنهما كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فقلت: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليس في ذلك بمنزلتي إنما هي تحت يده وهي مقرة بحكمه مقرة بدينه، قال: فقال لي: ما ترى من الخيانة في قول الله عز وجل: * (فخانتاهما) * ما يعني بذلك إلا الفاحشه وقد زوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلانا، قال: قلت: أصلحك الله ما تأمرني انطلق فأتزوج بأمرك ؟ فقال لي: إن كنت غافلا فعليك بالبلهاء من النساء، قلت: وما البلهاء قال: ذوات الخدور العفاف، فقلت: من هي على دين سالم بن أبي حفضة ؟ قال: لا، فقلت: من هي على دين ربيعة الرأي ؟ فقال: لا ولكن العواتق اللواتي لا ينصبن كفرا ولا يعرفن ما تعرفون، قلت: وهل تعدو أن تكون مؤمنة أو كافرة ؟ فقال: تصوم وتصلي وتتقي الله ولا تدري ما أمركم ؟ فقلت: قد قال الله عز وجل: * (هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن) * لا والله لا يكون أحد من الناس ليس بمؤمن ولا كافر، قال: فقال: أبو جعفر (عليه السلام) قول الله أصدق من قولك يا زرارة أرأيت قول الله عز وجل: * (خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم) * فلما قال: عسى ؟ فقلت: ما هم إلا مؤمنين أو كافرين، قال: فقال: ما


نام کتاب : شرح أصول الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 10  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست