responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 1  صفحه : 235
عقلا ونقلا فإن أدى إلى هلاك الظالم فلا شئ على الدافع إذا لم يتعد. (والرهبة وضدها الجرأة) الرهبة وهي الخوف على ثلاثة أضرب خوف من الحق وخوف من الخلق وخوف من النفس كل ذلك من ثمرة الحكمة والعلم بالله وآياته وصفاته ومخاطرات النفس وتسويلاتها ومحاسن امور الدنيا والآخرة ومقابحها ومضار أخلاق الخلائق ومنافعها أما الخوف من الحق فيورث القرب منه كما ورد في الخبر " إذا اقشعر جسد العبد من خشية الله تعالى تتحات عنه ذنوبه كما يتحات من الشجرة ورقها " (1) ومن البين أن ذلك يوجب القرب منه وأما الخوف من الخلق فيورث البعد عنهم كما ورد في الخبر " خالط الناس تخبرهم ومتى تخبرهم تقلهم " ومن البين أن من يخاف لصا أو سبعا يفر منه، وأما الخوف من النفس فيورث تهذيبها لأن العبد إذا خاف منها يحارسها في جميع حركاتها وسكناتها فيدفع عنها سنان مكرها وسيف مخادعتها، وذلك يوجب تهذيب الظاهر والباطن. ومن ثم قال بعض أهل العرفان: الخوف نار تحرق الوساوس والهواجس في القلب والظاهر المتبادر هنا هو الخوف من الله تعالى وهو قد يكون لامور مكروهة لذاتها وقد يكون لأمور مكروهة لإدائها إلى ما هو مكروه لذاته، والثاني له أقسام كثيرة كخوف الموت قبل التوبة أو خوف نقض التوبة أو خوف عدم قبولها، أو خوف الانحراف عن الفضل في عبادة الله تعالى أو خوف ابتلاء القوة الغضبية أو القوة الشهوية بحسب مجرى العادة في ارتكاب الانتقام واستعمال الشهوات المألوفة أو خوف سوء الخاتمة أو خوف الشقاوة في العلم الأزلي وأعلى هذه الأقسام بحسب الرتبة عند الخائفين خوف الخاتمة فإن الأمر فيها خطير بل أعلاها وأدلها على كمال المعرفة خوف الشقاوة السابقة في العلم الأزلي لكون الخاتمة تابعة لها ومظهرة لما سبق في اللوح المحفوظ وقد مثل من له خوف السابقة ومن له خوف الخاتمة برجلين وقع لهما ملك بتوقيع يحتمل أن يكون لهما فيه عناء أو هلاك فيتعلق قلب أحدهما بحال نشر التوقيع وما يظهر فيه من خير أو شر ويتعلق قلب الآخر بما حضر للملك حال التوقيع وما ظهر له من رحمة أو غضب وهذا التفات إلى السبب فكان أولى وأعلى فكذلك الالتفات إلى القضاء الأزلي الذي جرى بتوقيعه القلم الأزلي في اللوح المحفوظ أعلى من الالتفات إلى الأبد وإليه يشير ما في الحديث " السعيد سعيد في بطن امه والشقي شقي في بطن امه " (2) ومن طرق العامة " السعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله " (3) وكذا 1 - أخرجه الطبراني من حديث العباس بن عبد المطلب بسند ضعيف كما في الجامع الصغير. 2 - رواه الصدوق في كتاب التوحيد. 3 - ويجب أن يكون ذلك بحيث لا يوجب الجبر فإن ذلك يوجب اليأس واليأس يجرئ على المعصية (ش)


نام کتاب : شرح أصول الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست