responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 4  صفحه : 287
هذه الشريعة، لا حظ، استفادة وجوب الاخلاص في الجواب من قوله تعالى (وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) (1)، واستفادة جواز الجهالة في الجعالة، وجواز ضمان ما لم يحب من قوله تعالى حكاية عن مؤذن يوسف (ولمن جاء به حمل بعير) (2)، واستفادة جواز بر اليمين على ضرب المستحق مائة بالضرب بالضغث من قوله تعالى (وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث) (3) واستفادة جواز اجراء الحد على المريض الزانى بضغث فيه مائة سوط دفعة بل رسول الله (ص) استدل بهذه الآية الشريفة لهذا الحكم، واستفادة حكم من جعل عمله صداق المرئة من قوله تعالى حكاية عن شعيب (انى اريد ان انكحك احدى ابنتى هاتين على ان تاجرنى ثمانى حجج) (4) الى غير ذلك من الروايات وقد احتج الامام (ع) بالآية الاولى على شرعية القرعة كما ياتي. وهم ودفع قد يتوهم منافاة ذلك لقوله تعالى (وان تستقسموا بالازلام) (5) وانه يدل على ان القرعة غير مشروعة، فيكون رادعا عن بناء العقلاء وناسخا لمشروعيتها الثابتة في الشرايع السابقة. كما انه ربما يتوهم ان الآية الكريمة تدل على عدم مشروعية الاستخارة، توضيح ذلك انه قد حكى الطبري في تفسيره، والزمخشري في الكشاف، وجماعة من المفسرين ان العرب في الجاهلية كانوا يستقسمون بالازلام، أي يطلبون معرفة ما قسم لهم دون ما لم يقسم بالازلام، وانهم إذا ارادوا سفرا أو امرا آخر، يهتمون به ضربوا ثلاثة اقداح مكتوب على احدها امرني ربى وعلى الآخر نهانى ربى والثالث غفل لا كتابة عليه، فان خرج الامر 1 - البينة آية 5. 2 - يوسف آية 72. 3 - ص آية 44. 4 - القصص آية 27. 5 - المائدة آية 3. (*)

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 4  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست