responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 4  صفحه : 286
ذلك إذ قال تعالى (وما كنت لديهم إذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون) (1). وما دل على مساهمة اصحاب السفينة التى فيها يونس على نبينا وآله وعليه السلام، وطرحه بعد ما ساهموا فاصابته القرعة في البحر (2). وما دل على مقارعة بنى يعقوب ليخرج واحد ويحسبه يوسف عنده. وما دل على مساهمته (ص) بين نسائه (3). وما دل على مقارعة عبد المطلب بين عبد الله والابل، فانه نذران يذبح اول ما يولد له فولد له عبد الله وكان يحبه كثيرا فاقرع بينه وبين مائه ابل فاصابتها القرعة (4). وما دل على مساهمة رسول الله (ص) قريشا في بناء البيت (5) وغير ذلك من القضايا الظاهرة في ان المساهمة كانت امرا عقلائيا عليه بناء العقلاء، والظاهر ان المقارعات المتداولة في هذا العصر من هذا القبيل. ويشهد لمشروعيتها وامضاء ما عليه بناء العقلاء الآيتان الكريمتان قال تعالى في احوال يونس (فساهم فكان من المدحضين) (6) أي فقارع فصار من المعلومين بالقرعة وقال عز وجل (وما كنت لديهم إذ يلقون اقلامهم، ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون) (7). وهاتان الآيتان تدلان على ان القرعة كانت مشروعة في الشرايع السابقة، وقد ثبت ان ما ثبت في الشرايع السابقة ثابت في هذه الشريعة ما لم ينسخ سيما ما ينقله القرآن. وقد استفاد الاصحاب في كثير من الفروع مشروعية ما ثبت في الشرايع السابقة في 1 - آل عمران آية 44. 2 - الوسائل - باب 13 - من ابواب كيفية الحكم حديث 12. 3 - المستدرك - باب 11 - من ابواب كيفية الحكم حديث 13. 4 - المستدرك - باب 11 - من ابواب كيفية الحكم حديث 2. 5 - المستدرك - باب 11 - من ابواب كيفية الحكم - حديث 10. 6 - الصافات آية 141. 7 - آل عمران آية 44. (*)

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 4  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست