responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 3  صفحه : 506
وكل شئ يكون فيه المضرة في بدنه وقوته فحرام اكله الا في حال الضرورة الحديث (1). وفيه: اولا انه ضعيف السند للارسال، واستناد الاصحاب إليه غير ثابت فلا يكون حجة. وثانيا: انه يدل على حرمة الاطعمة والاغذية المضرة كالسموم وما شكل، لا حرمة الاضرار بالنفس مطلقا، ولو كان باستعمال الاطعمة غير المضرة في انفسها، لا حظ قوله (ع) قبل الجملة التى هي محل الاستشهاد، صنف منها جميع الحب كله من الحنطة والشعير والارز والحمص وغير ذلك من صنوف الحب وصنوف السماسم وغيرهما كل شئ من الحب مما يكون فيه غذاء الانسان في بدنه وقوته فحلال اكله، وكل شئ يكون فيه المضرة الى آخره. ومنها: خبر دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه قال في حديث وما كان منها أي من صنوف الثمار والبقول فيه المضرة فحرام اكله الا في حال التداوى به الخبر (2). ويرد عليه، انه ضعيف السند للارسال ولعدم ثبوت وثاقة مؤلف ذلك الكتاب وهو أبو حنيفة نعمان بن محمد بن منصور، والاستناد إليه غير ثابت، اضف إليه اختصاصه بالاطعمة المضرة، كما في خبر تحف العقول. ومنها: ما عن فقه الرضا اعلم يرحمك الله ان الله تبارك وتعالى لم يبح اكلا ولا شربا الا لما فيه المنفعة والصلاح ولم يحرم الا ما فيه الضرر والتلف والفساد، فكل نافع مقوللجسم فيه قوة للبدن فحلال وكل مضر يذهب بالقوة أو قاتل فحرام مثل السموم والميتة والدم ولحم الخنزير الى آخره (3). والجواب عنه كما في سابقيه، مضافا الى عدم ثبوت كونه كتاب رواية، ولعله تأليف فقيه من اهل البيت. 1 - الوسائل ج 17 ص 61، باب 42 من ابواب الاطعمة المباحة حديث 1. 2 - المستدرك ج 3 ص 80 باب نوادر ما يتعلق بابواب الاطعمة المحرمة حديث 1. 3 - مستدرك الوسائل ج 3 ص 71 باب 1 من ابواب الاطعمة المحرمة حديث 5. (*)

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 3  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست