responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 3  صفحه : 193
الاية الاولى من الايات التى استدل بها للبرائة الفصل الاول: لو شك في وجوب شئ أو حرمته ولم تنهض عليه حجة، فالمشهور بين الاصحاب انه يجوز شرعا وعقلا ترك الاول وفعل الثاني، وكان مامونا من عقوبة مخالفته، من غير فرق بين كون منشا الشك فقدان النص، أو اجماله واحتماله الكراهة أو الاستحباب، أو الامور الخارجية وقد استدلوا لذلك بالادلة الاربعة، فمن الكتاب بايات. منها: قوله عز وجل " وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا " (1) وتقريب الاستدلال به: ان بعث الرسل بحسب الارتكاز والفهم العرفي كناية عن ايصال الحجة والبيان، وعليه فمفاد الاية الشريفة نفى العقاب على مخالفة التكليف ما لم يصل واورد عليه بايرادات. الاول: ان المراد بالعذاب في الاية، العذاب الدنيوي، وهى راجعة الى الامم السابقة فالمستفاد منها ان عادة الله كانت جارية على عدم انزال العذاب على الامم السالفة الا بعد اتمام الحجة عليهم فلا ربط لها بالمقام. وفيه: ان الله تعالى اما ان يكون في مقام بيان حد رأفته بالعباد، وان العذاب قبل اتمام الحجة غير لائق بشانه مع كونه رأوفا، أو يكون في مقام بيان عدالته وعدم كونه ظالما. ولا ثالث: بعد ظهور، ما كنا في ان هذا الفعل لا يناسب صدوره من الفاعل كما يظهر من ملاحظة موارد استعماله وعلى كل تقدير تدل على المطلوب، بالولوية، بعد كون العذاب الاخرى اشد من العذاب الدنيوي وكونه رأوفا بنا كرأفته بالامم السابقة أو اكثر. الايراد الثاني: ان الاية الشريفة تدل على نفى الفعلية، وهو اعم من نفى الاستحقاق المطلوب اثباته في المقام. واجيب عن هذا باجوبة. منها: ما عن الشيخ الاعظم (ره) وهو ان نفى الفعلية يكفى في المقام إذا الخصم يسلم الملازمة بين نفى الفعلية ونفى الاستحقاق.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 3  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست