responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 59
إذ الطرد انما يتصور في صورة المزاحمة، ولا مزاحمة بين ما لا اقتضاء له، وما فيه الاقتضاء فتدبر فانه دقيق الثاني: ما افاده المحقق الخراساني في صدر كلامه، وحاصله ان القول بالترتب بما انه مبنى على فعلية كلا الامرين في زمان واحد، فلا محالة يستلزم طلب الجمع بين الضدين، وهو محال. وجوابه ما تقدم وملخصه ان الامر بالمهم لا يكون متعرضا لعصيان الامر بالاهم ولا نظر له إليه رفعا ووضعا لكونه ماخوذا في موضوعه، والحكم ويستحيل ان يكون مقتضيا لوجود موضوعه أو عدمه، والامر بالاهم انما يكون ناظرا إليه ومقتضيا لهدمه و رفعه، ومن الواضح ان الجمع بين ما لا اقتضاء له وما فيه الاقتضاء لا يستلزم الجمع بل هو في طرفي النقيض معه، ولذلك لو امكن الجمع بينهما خارجا لم يقعا على صفة المطلوبية، بل الواقع على هذه الصفة خصوص الواجب الاهم دون المهم، وحيث ان المكلف قادر على الاتيان بالمهم في ظرف ترك الاهم، فلا مانع من تعلق التكليف به وعلى الجملة حيث ان الامر بالمهم، ليس مطلقا، ولا مشروطا باتيان الاهم، بل مشروط بعصيانه ومع ذلك لا يكون ناظرا إليه، فلا يكون ذلك مع الامر بالاهم طلبا للجمع بين الضدين، نعم يلزم منه الجمع بين الطلبين، ودعوى انه لا يمكن الانبعاث عن كلا الامرين، مندفعة بان الانبعاث عنهما بنحو الترتب ممكن. واما ما اجاب به عن هذا الوجه المحقق النائيني (ره) من ان الامرين وان كانا فعليين حال العصيان، الا انه من جهة اختلافهما رتبة لا يلزم من فعليتهما معا طلب الجمع، إذ الامر بالاهم في رتبة يقتضى هدم موضوع الامر بالمهم، واما هو فلا يقتضى وضع موضوعه، وانما يقتضى ايجاد متعلقه على تقدير وجود الموضوع، وحاصله ان ملاك عدم لزوم طلب الجمع بين الضدين من اجتماع الامرين في زمان واحد، انما هو اختلاف رتبتهما. فيرد عليه ما تقدم مرارا من ان الاحكام الشرعية ثابتة للموجودات الزمانية ولا اثر لاختلافهما في الرتبة بعد ما لم يلزم من اختلافهما في الرتبة الاختلاف زمانا، ولذلك جاز اجتماع الضدين أو النقيضين في رتبة واحدة، كما جاز ارتفاعهما عنها.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست