responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 23
ضده، بارجاع كل امر الى حكمين، احدهما متعلق بالفعل، والاخر بتركه ويكون الترك مخالفة لحكمين وموجبا لاستحقاق عقابين مما لا يمكننا المساعدة عليه وبما ذكرناه يظهر ما في. ما افاد المحقق النائيني (ره) من ان دعوى الدلالة عليه بالالتزام بنحو اللزوم البين بالمعنى الاخص بان يكون تصور الوجوب كافيا في تصور المنع من الترك فليست ببعيدة، وعلى تقدير التنزل عنها فالدلالة الالتزامية باللزوم البين بالمعنى الاعم، مما لا اشكال فيها ولا كلام. ويمكن توجيه دعوى الملازمة بان يقال ان المراد من النهى عدم الترخيص وعليه فحيث ان الالزام بالفعل يضاد الترخيص في الترك، فالامر بالفعل يلازم عدم الترخيص في الترك لكنه لا يناسب ان ينعقد له بحث في الاصول. فالمتحصل ان الامر بالشئ لا يقتضى النهى عن ضده مطلقا. ثمرة البحث في الاقتضاء وعدمه المشهور بين الاصحاب انه تظهر الثمرة في موردين: الاول: ما إذا وقعت المزاحمة، بين واجب موسع كالصلاة، وبين واجب مضيق كالازالة، وصلاة الايات عند الزلزلة وما شاكل. الثاني: ما إذا وقعت المزاحمة بين واجبين مضيقين احدهما اهم من الاخر كما في الدوران بين الاتيان باليومية في آخر الوقت، وصلاة الايات، مثلا، لانه على القول باقتضاء الامر بالشئ للنهى عن ضده، يقع الواجب الموسع أو المهم فاسدا، إذا كان عبادة بناءا على ما سيأتي من ان النهى عن العبادة يوجب الفساد، وعلى القول بعدم الاقتضاء يقع صحيحا إذ المقتضى للفساد هو النهى ولا نهى على الفرض. وقد اورد على هذه الثمرة بايرادين متقابلين: الاول: ما عن الشيخ البهائي (قده) من بطلان العبادة مطلقا حتى على القول بعدم

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست