responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 257
المقام الثاني: في وجه دلالتها على الوجوب، وملخص القول فيه، ان الكلام في ذلك هو الكلام في دلالة صيغة الامر على الوجوب، من حيث الاقوال، والمختار، والادلة، الا ان في المقام وجها آخر للدلالة على الوجوب ذكره المحقق الخراساني، وحاصله ان الاخبار بالوقوع في مقام الطلب كاشف عن كون المتعلق مطلوبا بنحو لا يرصى المولى الا بوقوعه وتحققه، ولكن يمكن ان يورد عليه، بعدم انحصار الكنكته المصححة لاستعمال الجملة الخيرته في مقام الطلب في ذلك، بل نفس كون المتعلق موردا للشوق ومطلوبا للمولى، يصلح لذلك لكونه محركا لوقوعه في الخارج، فالحق انها كصيغة الامر في ذلك بلا تفاوت بينهما. التعبدى والتوصلى المبحث الرابع: في الواجب التعبدى والتوصلى وقبل بيانهما تقدم مقدمات. الاولى ان الواجب التوصلى يطلق على معنيين. الاول ما لا يعتبر فيه قصد القربة كدفن الميت وكفنه ورد السلام وماشا كل، وفي مقابله الوظيفة الشرعية التى شرعت لاجل التعبد والتقرب بها. الثاني مالا يعتبر فيه المباشرة، أو الاختيار، أو الاتيان به في ضمن فرد سائغ فلو تحقق من دون التوصلى مرة يطلق ويراد منه مالا يعتبر فيه المباشرة من المكلف، واخرى يطلق ويراد منه، مالا يعتبر فيه الالتفات والاختيار، وثالثة يطلق ويراد منه مالا يعتبر فيه ان يكون في ضمن فرد غير محرم، ويقابل الاول ما يعتبر فيه المباشرة، والثانى ما يعتبر فيه الاختيار، والثالث ما يعتبر ان يكون في ضمن فرد سائغ. والنسبة بين التعبدى بالمعنى الاول وهو ما يعتبر فيه قصد القربة، والقسم الاول من التعبدى بالمعنى الثاني عموم من وجه إذ جملة من الواجبات التعبدية بالمعنى الاول توصلي بالمعنى الثاني، منها: الزكاة فإنها واجبة تعبدية يعتبر قصد القربة، وتسقط عن

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست