responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 165
وفيه: مضافا الى ان الاستعمال اعم من الحقيقة، ان اطلاق الامر على طلبه، انما يكون مبنيا على الادعاء والعناية، حيث ان فرض نفسه عاليا فلا محالة يكون طلبه امرا، فيكون نظير اطلاق الفتوى على الحكم من غير استناد الى الادلة - في النصوص المتضمنة حكم من افتى بغير علم - مع ان الفعوى عبارة عن الحكم المستنبط من الادلة وليس ذلك الا من جهة فرض نفسه مجتهدا: والشاهد على كونه ادعائيا لا حقيقيا، عدم صحة اطلاق الامر عليه في مقام النقل، ويقال ان السافل امر العالي بكذا، ولو كان حقيقة في المورد صح نقله. واما ذكره المحقق الخراساني في مقام الجواب من ان التقبيح انما يكون على استعلائه لا على امره حقيقة بعد استعلائه، فغير مربوط بالمقام لان الاستدلال لم يكن بالتقبيح بل، باطلاق الامر على طلبه. الثاني: انه إذا كان الطالب عاليا، فهل يعتبر استعلائه ايضا ام لا، اقول - الاستعلاء بالمعنى المقابل لخفض الجناح الذى هو من الاخلاق الحميدة لا يكون معتبرا قطعا ولا يصح نسبة اعتباره الى احد، وبمعنى صدور الامر من العالي بما هو عال لا بما هو شافع أو طبيب أو مصلح، لا ينبغى التأمل في اعتباره ولذا لا يكون الاوامر الارشادية اوامر حقيقة، ويشهد له، مضافا الى وضوحه قضية بريرة حيث قال (ص) في مقام الجواب عن، اتامرنى يا رسول الله (ص)، لابل انا شافع، وعدم تصريح القوم باعتبار ذلك، انما هو للاكتفاء عن اعتبار العلو عن ذلك بنحو من اللطافة، وهو ان مرادهم من اعتبار العلو اعتبار صدور الامر من العالي بما هو عال لامن ذات العالي أو للاكتفاء عنه باعتبار هم ان يكون بداعي البعث. فتدبر جيدا. وبما ذكرناه يمكن الجمع بين كلمات القوم، ويظهر انه لا خلاف بينهم في هذا المقام. الامر محمول على الوجوب الجهة الثالثة: لا اشكال في ان الامر محمول على الوجوب، انما الكلام في انه، هل

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست