responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 70
للتكليف الشرعي واما إذا كان جزء الموضوع للتكليف على كل تقدير أو على بعض التقادير فلا يكون العلم منجزا لأنه لا يساوق حينئذ العلم الاجمالي بالتكليف. ومن هنا لا يكون العلم الاجمالي بنجاسة احدى قطعتين من الحديد منجزا خلافا للعلم الاجمالي بنجاسة أحد ماءين أو ثوبين، اما الأول فلان نجاسة قطعة الحديد ليست تمام الموضوع لتكليف شرعي بل هي جزء موضوع لوجوب الاجتناب عن الماء مثلا والجزء الآخر ملاقاة الماء للقطعة الحديدية والمفروض عدم العلم بالجزء الآخر. واما الثاني فلان نجاسة الماء تمام الموضوع لحرمة شربه، ومثل الأول العلم الاجمالي بنجاسة قطعة حديدية أو نجاسة الماء لان المعلوم هنا جزء الموضوع على أحد التقديرين، والضابط العام للتنجيز أن يكون العلم الاجمالي مساوقا للعلم الاجمالي بالتكليف الفعلي وكلما لم يكن العلم الاجمالي كذلك فلا ينجز وتجري الأصول المؤمنة في مورده بقدر الحاجة، ففي مثال العلم بنجاسة قطعة الحديد أو الماء تجري أصالة الطهارة في الماء ولا تعارضها أصالة الطهارة في الحديد إذ لا اثر عملي لنجاسته فعلا.


نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست