responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 66
ويرد عليه: ان الحكم الظاهري في نفسه ليس مستحيلا وانما يمتنع إذا كان منافيا للحكم الواقعي والمفروض عدم المنافاة بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي لا بلحاظ نفسه ولا بلحاظ مبادئه، فلم يبق الا التنافي بلحاظ عالم الامتثال، وقد فرضنا هنا ان حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية قابل للرفع بالترخيص الشرعي على خلافه فلم يبق هناك تناف بين الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، والتكليف المعلوم بالاجمال في اي مرحلة من المراحل.
هذا على أن بالامكان تصوير الترخيصات المشروطة على نحو لا يمكن ان تصبح كلها فعلية في وقت واحد ليلزم الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية وذلك بان تفترض أطراف العلم الاجمالي ثلاثية ويفترض ان الترخيص في كل طرف مقيد بترك أحد بديليه وارتكاب الآخر.
الثاني: - ما ذكره السيد الأستاذ أيضا من انه إذا أريد اجراء الأصل مقيدا في كل طرف فهناك أوجه عديدة للتقييد فقد يجري الأصل في كل طرف مقيدا بترك الآخر أو بان يكون قبل الآخر أو بان يكون بعد الآخر فأي مرجح لتقييد على تقييد؟
ويرد عليه: ان التقييد انما يراد لالغاء الحالة التي لها حالة معارضة في دليل الأصل وابقاء الحالة التي لا معارض لها من حالات الطرف الآخر، والحالة التي لا معارض لها كذلك هي حالة ترك الطرف الآخر واما حالة كونه قبل الآخر مثلا فجريان الأصل فيها يعارض جريانه في الآخر حالة كونه بعد صاحبه.
الثالث: - ما ذكره أيضا من أن لدليل الأصل اطلاقا افراديا لهذا الطرف ولذاك واطلاقا أحواليا في كل من الفردين لحالة ترك الآخر وفعله، والمحذور كما يندفع برفع اليد عن الاطلاقين الأحواليين معا، كذلك يندفع برفع اليد عن الاطلاق الافرادي والأحوالي في أحد الطرفين خاصة، فأي مرجح لاحد الدفعين على الآخر؟.


نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست