responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 38
الحديث في أن العلم والرفع يتبادلان على مصب واحد، وهذا بنفسه كاف لجعل الحديث ظاهرا في الرفع الظاهري وبذلك يثبت المطلوب.
المرحلة الثالثة: في شمول فقرة الاستدلال للشبهات الموضوعية والحكمية، إذ قد يتراءى انه لا يتأتى ذلك لان المشكوك في الشبهة الحكمية هو التكليف والمشكوك في الشبهة الموضوعية الموضوع فليس المشكوك فيهما من سنخ واحد ليشملهما دليل واحد. والتحقيق ان الشمول يتوقف على امرين: أحدهما: تصوير جامع مناسب بين المشكوكين في الشبهتين ليكون مصبا للرفع، والآخر: عدم وجود قرينة في الحديث على الاختصاص.
اما الامر الأول: فقد قدم المحققون تصويرين للجامع:
التصوير الأول: - ان الجامع هو الشئ باعتباره عنوانا ينطبق على التكليف المشكوك في الشبهة الحكمية والموضوع المشكوك في الشبهة الموضوعية.
وقد اعترض صاحب الكفاية على ذلك بأن اسناد الرفع إلى التكليف حقيقي واسناده إلى الموضوع مجازي ولا يمكن الجمع بين الاسنادين الحقيقي والمجازي.
وحاول المحقق الأصفهاني ان يدفع هذا الاعتراض بان من الممكن ان يجتمع وصفا الحقيقة والمجازية في اسناد واحد باعتبارين فبما هو اسناد للرفع إلى هذه الحصة من الجامع حقيقي وبما هو اسناد له إلى الأخرى مجازي.
وهذه المحاولة ليست صحيحة، إذ ليس المحذور في مجرد اجتماع هذين الوصفين في اسناد واحد، بل يدعى ان نسبة الشئ إلى ما هو له مغايرة ذاتا لنسبة الشئ إلى غير ما هو له، فإن كان الاسناد في الكلام مستعملا لإفادة احدى النسبتين اختص بما يناسبها، وان كان مستعملا لافادتهما معا فهو استعمال لهيئة الاسناد في معنيين ولا جامع حقيقي بين

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست