responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 127
لا في كيفية لحاظهما، ومن هنا كان الدوران فيها دورانا بين المتباينين، لان الداخل في العهدة اما هذا المفهوم أو ذاك وهذا يعني ان العلم الاجمالي ثابت، ولكن مع هذا تجري البراءة عن وجوب أخص العنوانين صدقا، ولا تعارضها البراءة عن وجوب أعمهما وفقا للجواب الأخير من الأجوبة المتقدمة على البرهان الأول في المسألة الأولى من مسائل الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وذلك: ان البراءة عن وجوب الأعم ليس لها دور معقول لكي تصلح للمعارضة، لأنه ان أريد بها التأمين في حالة ترك الأعم مع الاتيان بالأخص فهو غير معقول لان نفي الأعم يتضمن نفي الأخص لا محالة، وان أريد بها التأمين في حالة ترك الأعم بما يتضمنه من ترك الأخص فهذا مستحيل لان المخالفة القطعية ثابتة في هذه الحالة والأصل العملي انما يؤمن عن المخالفة الاحتمالية لا القطعية.


نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست