responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 88
الحكمة أيضا.
وثالثة يكون نفس الكلام صريحا في تطبيق الحكم على احدى الحصتين، كما إذا كانت هي مورد السؤال وجاء المطلق كجواب على هذا السؤال من قبيل ان يسأل شخص من المولى عن اكرام الفقير العادل فيقول له أكرم الفقير، وهذا ما يسمى بالقدر المتيقن في مقام التخاطب، وقد اختار صاحب الكفاية رحمه الله ان هذا يمنع من دلالة الكلام على الاطلاق، إذ في هذه الحالة قد يكون مراده مختصا بالقدر المتيقن وهو الفقير العادل في المثال لان كلامه واف ببيان القدر المتيقن، فلا يلزم حينئذ أن يكون قد أراد ما لم يقله.
والجواب على ذلك أن ظاهر حال المتكلم، كما عرفت في كبرى قرينة الحكمة انه في مقام بيان تمام الموضوع لحكمه الجدي بالكلام، فإذا كانت العدالة جزءا من الموضوع يلزم أن لا يكون تمام الموضوع بينا، إذ لا يوجد ما يدل على قيد العدالة.
ومجرد ان الفقير العادل هو المتيقن في الحكم لا يعني اخذ قيد العدالة في الموضوع، فقرينة الحكمة تقتضي اذن عدم دخل قيد العدالة حتى في هذه الحالة.
وبذلك يتضح ان قرينة الحكمة - اي ظهور الكلام في الاطلاق - لا تتوقف على عدم المقيد المنفصل ولا على عدم القدر المتيقن بل على عدم ذكر القيد متصلا.
هذا هو البحث في أصل الاطلاق وقرينة الحكمة، وتكميلا لنظرية الاطلاق لا بد من الإشارة إلى عدة تنبيهات:
التنبيه الأول: ان أساس الدلالة على الاطلاق، كما عرفت، هو الظهور الحالي السياقي، وهذا الظهور دلالته تصديقية، ومن هنا كانت قرينة الحكمة الدالة على الاطلاق ناظرة إلى المدلول التصديقي للكلام

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست