responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 235
الاضطراري عقلا على الاجزاء في هذه الحالة، بل يبقى على الفقيه استظهار الحال من لسان دليل الامر الاضطراري واطلاقه فقد يستظهر منه الاجزاء لظهور لسانه في وفاء البدل بتمام مصلحة المبدل أو ظهور حاله في أنه في مقام بيان تمام ما يجب ابتداء وانتهاء فان سكوته عن وجوب القضاء حينئذ يدل على عدمه.
دلالة الأوامر الظاهرية على الاجزاء عقلا:
قد تؤدي الحجة إلى تطبيق الواجب المعلوم على غير مصداقه الواقعي بان تدل على أن الواجب صلاة الظهر مع أنه صلاة الجمعة أو على أن الثوب طاهر مع أنه نجس فإذا أتى المكلف بالوظيفة وفقا للحجة الظاهرية، فهل يجزي ذلك عن الواجب الواقعي بلا حاجة إلى قيام دليل خاص على الاجزاء أو يحتاج اثبات الاجزاء في كل مورد إلى دليل خاص وبدونه يرجع إلى قاعدة عدم الاجزاء.
قد يقال بالاجزاء بدعوى الملازمة العقلية بين الامر الظاهري وبينه لان الامر الظاهري في حالات المخالفة للواقع يكشف عن وجود مصلحة في مورده على نحو يستوفي به الملاك الواقعي الذي يفوت على المكلف بسبب التعبد بالحجة الظاهرية وذلك ببرهان انه لولا افتراض مصلحة من هذا القبيل لكان جعل الامر الظاهري قبيحا لأنه يكون مفوتا للمصلحة على المكلف وملقيا له في المفسدة ومع اكتشاف مصلحة من هذا القبيل يتعين الاجزاء فلا تجب الإعادة فضلا عن القضاء لحصول الملاك الواقعي واستيفائه، والبناء على الاكتشاف المذكور يسمى بالقول بالسببية في جعل الحجية بمعنى ان الامارة الحجة تكون سببا في حدوث ملاك في موردها.
ويرد على ذلك:
أولا: ان الأحكام الظاهرية على ما تقدم احكام طريقية لم تنشأ من

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست