responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 169
كشف نوعية مصححة لاجراء أصل عقلائي مقتض لذلك. ومن هنا نقول: ان شك الشخص غير المقصود بالافهام في إرادة المتكلم للمعنى الظاهر ينشأ من أحد أمور:
الأول: احتمال كون المتكلم متسترا بمقصوده، وغير مريد لتفهيمه بكلامه.
الثاني: احتمال كونه معتمدا على قرينة منفصلة.
الثالث: احتمال كونه معتمدا على قرينة متصلة غفل عنها السامع.
الرابع: احتمال كونه معتمدا على قرينة ذات دلالة خاصة متفق عليها بين المتكلم، وشخص آخر كان نظر المتكلم إليه.
الخامس: احتمال وجود قرينة متصلة التفت إليها السامع، ولكنه لم ينقلها الينا ولو من أجل انها كانت متمثلة في لحن الخطاب، أو قسمات وجه المتكلم، ونحو ذلك مما لا يعتبر لفظا.
والفرق بين المقصود بالافهام وغيره. ان المقصود بالافهام لا يوجد الاحتمال الأول بشأنه، وكذلك الاحتمال الرابع، كما أن الاحتمال الخامس غير موجود في شأن السامع المحيط بالمشهد سواء كان مقصودا بالافهام، أو لا.
وحجية الظهور في حق غير السامع ممن لم يقصد افهامه تتوقف على وجود حيثيات كشف مبررة عقلائية لالغاء الاحتمالات الخمسة بشأنه وهي موجودة فعلا بالبيان التالي:
اما الاحتمال الأول فينفي بظهور حال المتكلم في كونه في مقام تفهيم مراده بكلامه.
واما الاحتمال الثاني فينفي بظهور حاله في أن ما يقوله يريده، اي انه في مقام تفهيم مراده بشخص كلامه.


نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست