responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 128
الواقع، كما في الحديث المدعى لا تجتمع أمتي على خطأ، ورابعة باعتباره كاشفا عن دليل شرعي، لان المجمعين لا يفتون عادة الا بدليل فيستكشف بالاجماع وجود الدليل الشرعي على الحكم الشرعي، والفارق بين الأساس الرابع لحجية الاجماع، والأسس الثلاثة الأولى ان الاجماع على الأسس الأولى يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة، واما على الأساس الرابع فيكشف عن وجود الدليل الشرعي على الحكم.
والبحث عن حجية الاجماع على الأسس الثلاثة الأولى يدخل في نطاق البحث عن الدليل غير الشرعي على الحكم الشرعي، والبحث عن حجيته على الأساس الأخير يدخل في نطاق احراز صغرى الدليل الشرعي ويعتبر من وسائل اثبات هذا الدليل، وهذا ما نتناوله في المقام.
وقد قسم الأصوليون الملازمة - كما نلاحظ في الكفاية وغيرها - إلى ثلاثة أقسام، ثم بحثوا عن تحقق أي واحد منها بين الاجماع والدليل الشرعي، وهي الملازمة العقلية والعادية والاتفاقية، ومثلوا للأولى بالملازمة بين تواتر الخبر وصدقه، وللثانية بالملازمة بين اتفاق آراء المرؤوسين على شئ ورأي رئيسهم، وللثالثة بالملازمة بين الخبر المستفيض وصدقه.
والتحقيق ان الملازمة دائما عقلية والتقسيم الثلاثي لها مرده في الحقيقة إلى تقسيم الملزوم لا الملازمة، فان الملزوم إذا كان ذات الشئ مهما كانت ظروفه وأحواله سميت الملازمة عقلية كالملازمة بين النار والحرارة، وإذا كان الملزوم الشئ المنوط بظروف متواجدة فيه غالبا وعادة سميت الملازمة عادية، وإذا كان الملزوم الشئ المنوط بظروف قد يتفق وجودها فالملازمة اتفاقية. والصحيح انه لا ملازمة بين التواتر وثبوت القضية فضلا عن الاجماع، وهذا لا ينفي اننا نعلم بالقضية القائلة (كل قضية ثبت تواترها فهي ثابتة) لان العلم بان المحمول لا ينفك عن الموضوع غير العلم بأنه لا يمكن ان ينفك عنه، والتلازم يعني الثاني وما نعلمه هو الأول على أساس تراكم القيم الاحتمالية وزوال الاحتمال المخالف لضالته لا لقيام برهان على

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست