responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 361
المحقق واقعا للجامع المعلوم؟ أو كلا الوجوبين المعلوم تحقق الجامع بينهما؟ أو الوجوب بمقدار اضافته إلى الجامع بين الظهر والجمعة لا إلى الظهر بالخصوص ولا إلى الجمعة كذلك؟ فعلى الأول يدخل في العهدة - بسبب العلم - صلاة الظهر خاصة باعتبارها الواجب الواقعي الذي تنجز بالعلم الاجمالي، ولكن حيث إن المكلف لا يميز الواجب الواقعي عن غيره لزمه الاتيان بالطرفين ليضمن الاتيان بما تنجز واشتغلت به عهدته، ويسمى الاتيان بكلا الطرفين موافقة قطعية للتكليف المعلوم بالاجمال.
وعلى الثاني يدخل في العهدة - بسبب العلم - كلتا الصلاتين معا فتكون الموافقة القطعية واجبة عقلا بسبب العلم المذكور مباشرة.
وعلى الثالث يدخل في العهدة - بسبب العلم - الجامع بين الصلاتين، لان الوجوب لم يتنجز بالعلم الا بقدر اضافته إلى الجامع، فلا يسعه ترك الجامع بترك كلا الطرفين معا، ويسمى تركهما معا بالمخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال فيكفيه ان يأتي بأحدهما، لان ذلك يفي بالجامع ويسمى الاتيان بأحد الطرفين دون الآخر موافقة احتمالية.
وقد يقال بالافتراض الأول باعتبار أن المصداق الواقعي هو المطابق الخارجي للصورة العلمية، وحيث إن العلم ينجز بما هو مرآة لمخارج ولا خارج بإزائه الا ذلك المصداق فيكون هو المنجز بالعلم.
وقد يقال بالافتراض الثاني باعتبار ان العلم بالجامع بنسبته بما هو إلى كل من الطرفين على نحو واحد، ومجرد كون أحد الطرفين محققا دون الآخر لا يجعل الجامع بما هو معلوم منطبقا عليه دون الآخر.
وقد يقال بالافتراض الثالث باعتبار ان العلم حيث إنه لا يسري من الجامع إلى اي من الطرفين بخصوصه، فالتنجز المعلوم له يقف على الجامع أيضا ولا

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست