responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 355
تمديد مفاد البراءة بعد أن ثبت ان الوظيفة العملية الثانوية هي أصالة البراءة نتكلم عن تحديد مفاد هذا الأصل وحدوده، وذلك في عدة نقاط.
البراءة مشروطة بالفحص:
النقطة الأولى: في أن هذا الأصل مشروط بالفحص واليأس عن الظفر بدليل فلا يجوز اجراء البراءة لمجرد الشك في التكليف، وبدون فحص في مظان وجوده من الأدلة.
وقد يتراءى في بادئ الامر ان في أدلة البراءة الشرعية اطلاقا حتى لحالة ما قبل الفحص، كما في رفع ما لا يعلمون فان عدم العلم صادق قبل الفحص أيضا، ولكن هذا الاطلاق يجب رفع اليد عنه وذلك للأمور التالية:
أولا: ان بعض أدلة البراءة لا تثبت المسؤولية، والإدانة في حالة وجود بيان على التكليف في معرض الوصول على نحو لو فحص عنه المكلف لوصل إليه، فمثلا: الآية الثانية إذا تمت دلالتها على البراءة، فهي تدل في نفس الوقت على أن البراءة مغياة ببعث الرسول، وبعد حمل الرسول على المثال يثبت ان الغاية هي توفير البيان على نحو يتاح للمكلف الوصول إليه، كما هو شأن الناس مع الرسول، وعليه فيثبت بمفهوم الغاية انه متى توفر البيان على هذا النحو فاستحقاق العذاب ثابت، ومن الواضح ان الشاك قبل الفحص يحتمل

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست