responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 287
الشرطية، وبذلك تعرف ان الجعل متقوم بلحاظ القيود وتصورها ذهنا، والمجعول متقوم بوجود القيود خارجا، ومترتب عليها من قبيل ترتب المعلول على علته.
وعلى هذا الأساس نعرف ان الحكم المشروط ممكن، ونعني بالحكم المشروط: أن يكون تحقق الحكم منوطا بتحقق بعض القيود خارجا فلا وجود له قبلها، فقد عرفنا ان المجعول يمكن أن يكون مشروطا، سواء كان حكما تكليفيا كالوجوب والحرمة، أو وضعيا كالملكية والزوجية.
وبذلك يندفع ما قد يقال: من أن الحكم المشروط غير معقول، لان الحكم فعل المولى، وهذا الفعل يصدر ويتحقق بمجرد اعمال المولى لحاكميته، فأي معنى للحكم المشروط. ووجه الاندفاع ان ما يتحقق كذلك انما هو الجعل لا المجعول، والحكم المشروط هو المجعول دائما.


نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست