responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 206
الاطلاق الاطلاق يقابل التقييد، فان تصورت معنى ولاحظت فيه وصفا خاصا أو حالة معينة، كان ذلك تقييدا، وان تصورته بدون ان تلحظ معه أي وصف أو حالة أخرى كان ذلك إطلاقا، فالتقييد إذن هو لحاظ خصوصية زائدة في الطبيعة، والاطلاق عدم لحاظ الخصوصية الزائدة. والطبيعة محفوظة في كلتا الحالتين: غير أنها تتميز في الحالة الأولى بأمر وجودي وهو لحاظ الخصوصية، وتتميز في الحالة الثانية بأمر عدمي وهو عدم لحاظ الخصوصية. ومن هنا يقع البحث في أن كلمة انسان مثلا أو أي كلمة مشابهة هل هي موضوعة للطبيعة المحفوظة في كلتا الحالتين فلا التقييد دخيل في المعنى الموضوع له ولا الاطلاق، بل الكلمة بمدلولها تلائم كلا الامرين، أو ان الكلمة موضوعة للطبيعة المطلقة فتدل الكلمة بالوضع على الاطلاق وعدم لحاظ القيد. وقد وقع الخلاف في ذلك، ويترتب على هذا الخلاف أمران:
أحدهما: إن استعمال اللفظ وإرادة المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول يكون استعمالا حقيقا على الوجه الأول، لان المعنى الحقيقي للكلمة محفوظ في ضمن المقيد والمطلق على السواء، ويكون مجازا على الوجه الثاني لان الكلمة لم تستعمل في المطلق مع أنها موضوعة للمطلق، اي للطبيعة التي لم يلحظ معها قيد بحسب الفرض.
والامر الآخر: إن الكلمة إذا وقعت في دليل حكم، كما إذا أخذت

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست