(الخطاب). (التقسيم الثاني): ويقوم على أساس من النظر إلى ظرف الحكم، فقد ينظر إلى الحكم وهو في ظرفه الطبيعي والاعتيادي، قد ينظر إليه وهو في ظرف طارئ عرض له. قسموه بهذا اللحاظ إلى قسمين: الواقعي والظاهري. 1 - الحكم الواقعي: هو الحكم المجعول للشئ وهو في ظرفه الطبيعي، أي في واقعه كما هو. ويستفاد هذا الحكم من الأدلة الاجتهادية. وقسموا الحكم الواقعي باعتبار الظرف أيضا إلى قسمين: أولي وثانوي. أ - الواقعي الأولي: وهو الحكم المجعول للشئ بواقعه الطبيعي وعنوانه الأولي، أي بلحاظ عدم طرو أي ظرف له يقتضي الانتقال منه إلى حكم آخر يناسب الظرف الطارئ وينتهي بانتهائه. ومثلوا له ب (شرب الماء) ففي الظرف الطبيعي للإنسان والعنوان الأولي لشرب الماء فان حكمه الإباحة. ب - الواقعي الثانوي: وهو الحكم المجعول للشئ بلحاظ ظرف خاص طرأ له فاقتضاه لمناسبته للظرف الطارئ كما في مثال (شرب الماء) فانه في ظرف توقف إنقاذ حياة إنسان عليه يجب، أي ينتقل حكمه من الإباحة إلى الوجوب وفق الظرف الطارئ. 2 - الظاهري: